نصف قِيمَته فَيكون لمولى الْمَقْتُول ربع قِيمَته وَللْآخر ثَلَاثَة أَربَاع قِيمَته من قبل أَن مولى الْقَتِيل لَا حق لَهُ فِيمَا ضمن وَإِنَّمَا حَقه فِي النّصْف الآخر يضْرب فِيهِ بِخَمْسَة آلَاف وعَلى الْمُدبر أَن يسْعَى فِي قِيمَته
وَإِذا قتل الْمُدبر أحد مولييه عمدا ورجلا آخر خطأ بُدِئَ بِالرجلِ قبل الْمولى فان على مَوْلَاهُ الْبَاقِي وَفِي مَال الْمَقْتُول فيمته تَامَّة لولى الْقَتِيل الْخَطَأ وَيسْعَى الْمُدبر فِي قِيمَته بَين الموليين وَيقتل بالعمد فان عَفا أحد ولي الْعمد سعى الْمُدبر للَّذي لم يعف فِي نصف قِيمَته أَيْضا وَإِذا قتل الْمُدبر رجلا عمدا ثمَّ قتل أحد مولييه خطأ بعد مَا عَفا أحد ولي الْعمد فان على الْمولى الْبَاقِي نصف قِيمَته فَيكون نصف ذَلِك النّصْف لوَلِيّ الْمولى الْقَتِيل وَالنّصف الْبَاقِي من ذَلِك النّصْف بَينه وَبَين الَّذِي لم يعف وعَلى وَرَثَة الْمولى الْمَقْتُول ربع الْقيمَة للَّذي لم يعف وعَلى الْمُدبر أَن يسْعَى فِي قِيمَته تَامَّة للَّذي بَقِي من مَوْلَاهُ ولورثة الْمولى الْقَتِيل لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّة لَهُ لِأَنَّهُ قَاتل وَإِذا قتل الْمُدبر مولييه جَمِيعًا مَعًا خطأ فان عَلَيْهِ أَن يسْعَى فِي قِيمَته لورثتهما وَلَا شَيْء لوَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه
وَإِذا اغتصب الْمُدبر أحد مولييه فَقتل عِنْده قَتِيلا خطأ ثمَّ رده فَقتل رجلا عمدا لَهُ وليان فَعَفَا أَحدهمَا فان عَلَيْهِمَا قيمَة تَامَّة لصَاحب الْخَطَأ ثَلَاثَة أرباعها وَلِصَاحِب الْعمد الَّذِي لم يعف ربعهَا وَيرجع مولى الَّذِي لم يغصب على الْغَاصِب بِثَلَاثَة أَربَاع نصف قيمَة الْمُدبر فَيرد على صَاحب