إِلَى أَصْحَاب الدّين وَيرجع عَلَيْهِ بِقِيمَة أُخْرَى وَلَو اغتصب الرجل مُدبرا أَو عبدا غير مُدبرا فاستهلك عِنْده مَالا يُجَاوز قِيمَته ثمَّ إِنَّه رده على الْمولى فَمَاتَ عِنْد الْمولى فَلَا شَيْء لأَصْحَاب الدّين وَلَا شَيْء للْمولى على الْغَاصِب وَإِن مَاتَ عِنْد الْغَاصِب قبل أَن يردهُ فان على الْغَاصِب قِيمَته يَدْفَعهَا إِلَى الْمولى فيأخذها الْغُرَمَاء ثمَّ يرجع الْمولى عَلَيْهِ بِمثل ذَلِك فان كَانَ رده إِلَى املوى فَقتل عِنْده خطأ فَقيمته لأَصْحَاب الدّين على عَاقِلَة الْقَاتِل فاذا قبضهَا الْمولى أَخذهَا الْغُرَمَاء وَيرجع الْمولى على الْغَاصِب بِتِلْكَ الْقيمَة لِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتهْلك بِتِلْكَ الْقيمَة عِنْد الْغَاصِب
وَإِذا اغتصب الْمُدبر مَالا فاستهلكه وَهُوَ عِنْد الْمولى ثمَّ اغتصبه رجل آخر فخفر عِنْده بِئْرا فِي الطَّرِيق ثمَّ إِنَّه رده إِلَى الْمولى فَقتله رجل خطأ فغرم الْقيمَة للْمولى فَأَخذهَا أَصْحَاب الدّين ثمَّ وَقعت فِي الْبِئْر دَابَّة فعطبت وَقيمتهَا وَالدّين سَوَاء فانهم يشاركون أَصْحَاب الْقيمَة فَيَأْخُذُونَ نصفهَا وَيرجع الْمولى على الْغَاصِب بذلك ثمَّ يَدْفَعهُ إِلَى أَصْحَاب الدّين الأول فان وَقع فِي الْبِئْر إِنْسَان آخر فَمَاتَ فعلى الْمولى قيمَة الْمُدبر وَيرجع بذلك على الْغَاصِب
- وَإِذا كَانَ الْمُدبر بَين اثْنَيْنِ فَقتل أحد مولييه ورجلا خطأ بُدِئَ بِالرجلِ قبل الْمولى فان على الْمولى الْبَاقِي نصف قِيمَته وَفِي مَال الْمَقْتُول