الْخَطَأ من ذَلِك ثمن قيمَة العَبْد وَيرجع بذلك على الْغَاصِب وَإِذا قطع رجل يَد الْمُدبر وَقِيمَته ألف فبرأ وَزَاد حَتَّى صَارَت قِيمَته أَلفَيْنِ ثمَّ فَقَأَ آخر عينه ثمَّ انتقضت الْيَد فَمَاتَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالْمُدبر بَين اثْنَيْنِ فَعَفَا أَحدهمَا عَن الْيَد وَمَا يحدث فِيهَا وَعَفا الآخر عَن الْعين وَمَا يحدث فِيهَا فان للَّذي عَفا عَن الْيَد على صَاحب الْعين سَبْعمِائة وَخمسين درهما على عَاقِلَته إِن كَانَ ذَلِك كُله خطأ وَإِن كَانَ عمدا فَفِي مَاله وللذي عَفا عَن الْعين على صَاحب الْيَد ثَلَاثمِائَة وَاثنا عشر درهما وَنصف دِرْهَم على عَاقِلَته إِن كَانَ خطأ وَفِي مَاله إِن كَانَ عمدا من قبل أَن الْقَاطِع قطع يَده وَقِيمَته ألف فَكَانَ عَلَيْهِ نصف قِيمَته خَمْسمِائَة فَلَمَّا فَقَأَ الاخر عينه وَقِيمَته الفان صَار عَلَيْهِ نصف الْألف فَلَمَّا مَاتَ من الجنايتين جَمِيعًا صَار صَاحب الْيَد ضَامِنا للآلف والخمسمائة من قِيمَته لِأَنَّهُ ثَلَاثَة أَربَاع الْجِنَايَة وَإِنَّمَا ضمنت الْقَاطِع مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين مَعَ الْخَمْسمِائَةِ الَّتِي عَلَيْهِ من قبل الْيَد لِأَن الفاقئ كَأَنَّهُ فَقَأَ عينه وَقِيمَته خَمْسمِائَة فَعَلَيهِ نصف قِيمَته خمسين ومائتي دِرْهَم فيبقي من النَّفس مِائَتَان وَخَمْسُونَ فَلَمَّا مَاتَ من جنايتهما صَار على كل وَاحِد مِنْهُم نصف ذَلِك وَهُوَ مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ فَلَمَّا عَفا أحد الموليين عَن صَاحب الْيَد سقط عَنهُ نصف أرش الْجِنَايَة وَكَذَلِكَ صَاحب الْعين