ذَلِك كَانَ عِنْد الْمولى أَو زعم أَن ذَلِك كَانَ عِنْد الْغَاصِب ثمَّ إِن الْغَاصِب رده على الْمولى فانه يقتل بذلك وعَلى الْغَاصِب الْقيمَة فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا من قبل أَنه أقرّ عِنْده بِشَيْء أتْلفه وَلَو عَفا أحد ولي الْعمد لم يكن للْبَاقِي شَيْء من قبل أَن هَذَا كَانَ باقرار العَبْد وَقد صَار أرشا فَلَا يصدق على مَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عبدا غير مُدبر
وَإِذا اغتصب الرجل عبدا مُدبرا فَأقر عِنْده بِسَرِقَة أَو ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام ثمَّ أَنه رده فَقتل فِي تِلْكَ الرِّدَّة فعلى الْغَاصِب قِيمَته فان قطع فِي سَرقَة فعلى الْغَاصِب نصق فيمته وَقِيَاس هَذَا عِنْدِي البيع لَو بَاعَ رجلا عبدا مُرْتَدا عَن الْإِسْلَام وكتمه ذَلِك فَقتل عِنْد المُشْتَرِي رَجَعَ المُشْتَرِي على البَائِع بِالثّمن الَّذِي كَانَ نَقده وَكَذَلِكَ لَو بَاعه وَقد أقرّ بقتل عمد فَهُوَ سَوَاء فِي قَول ابي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فِي البيع خَاصَّة فانه يقوم مُرْتَدا أَو سَارِقا وَيقوم صَحِيحا لَا شَيْء بِهِ من ذَلِك ثمَّ يرجع المُشْتَرِي على البَائِع بِحِصَّة ذَلِك من الثّمن إِن كَانَ أعطَاهُ إِيَّاه وَإِذا اغتصب الرجل مُدبرا فَقتل عِنْده قَتِيلا خطأ أَو أفسد عِنْده مَتَاعا ثمَّ إِن رجلا قتل العَبْد خطأ فعلى الْقَاتِل قيمَة العَبْد على عَاقِلَته فَيكون لأَصْحَاب الدّين وعَلى الْمولى قيمَة العَبْد لوَلِيّ الْقَتِيل الَّذِي قَتله وَيرجع بذلك كُله على الْغَاصِب
وَإِذا اغتصب رجل مُدبرا فَقتل عِنْده قَتِيلا خطأ واستهلك عِنْده مَالا يُحِيط بِقِيمَتِه ثمَّ إِنَّه مَاتَ عِنْده فعلى الْمولى قِيمَته لأَصْحَاب الْجِنَايَة وَيرجع بهَا على الْغَاصِب وَيرجع بِقِيمَة أُخْرَى على الْغَاصِب بِمَوْتِهِ فيدفعها