وَلَا مَال لَهُ غير الْمُدبر وَقِيمَته ألف دِرْهَم فان على الْمُدبر أَن يسْعَى لأَصْحَاب الدّين فِي الْألف وَلَا شَيْء لأَصْحَاب الْجِنَايَة من قبل أَن دين أَصْحَاب الْجِنَايَة على الْمولى وَدين أَصْحَاب الْمُدبر فِي الْألف على الْمُدبر فهم أولى بسعايته
وَكَذَلِكَ لَو أَن رجلا قتل الْمُدبر فغرم قِيمَته كَانَ لأَصْحَاب الدّين دون أَصْحَاب الْجِنَايَة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْمُدبر جنى وَإِذا قتل الْمُدبر رجلا خطأ فَدفع الْمولى قِيمَته بِغَيْر قَضَاء قَاض ثمَّ قتل آخر فانه يتبع الثَّانِي الأول بِنصْف الْقيمَة وَلَا شَيْء على الْمولى من قبل أَنه دفع ذَلِك يَوْم دَفعه وَهُوَ للْأولِ فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأما فِي قَول ابي حنيفَة فان الآخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الْمولى نصف الْقيمَة وَإِن شَاءَ ابتع الأول يَأْخُذ نصف مَا فِي يَدَيْهِ فان هُوَ ضمن نصف الْقيمَة رَجَعَ الْمولى بهَا على الأول وَلَو كَانَ الْمولى دفع الْقيمَة بِقَضَاء قَاض لم يكن على الْمولى شَيْء وابتع الآخر الأول
وَإِذا قتل الْمُدبر عبدا خطأ فان على الْمولى أَن يدْفع الْأَقَل من قيمَة الْقَتِيل وَقِيمَة الْمُدبر وَكَذَلِكَ لَو قتل مُدبرا أَو أم ولد أَو مكَاتبا أَو مُكَاتبَة وَإِذا قتل الْمُدبر رجلَيْنِ أَحدهمَا عمدا وَالْآخر خطأ فعلى الْمولى قِيمَته لأَصْحَاب الْخَطَأ فان عَفا أحد ولي الْعمد فان الْقيمَة بَينهم أَربَاعًا للَّذي لم يعف ربع الْقيمَة وَلِصَاحِب الْخَطَأ ثَلَاثَة أرباعها