فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأما فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة فَالْقيمَة بَينهم أَثلَاثًا للَّذي لم يعف ثُلُثَاهُ وَالثلث لأولياء الْخَطَأ
وَإِذا احتفر الْمُدبر بِئْرا فِي طَرِيق الْمُسلمين فَوَقع فِيهَا رجل فَمَاتَ فعلى الْمولى الْقيمَة فان قتل الْمُدبر آخر بِيَدِهِ خطأ فانهم يشتركون فِي تِلْكَ الْقيمَة وَكَذَلِكَ إِن عطب رجل بِحجر وَضعه الْمُدبر فِي الطَّرِيق فَمَاتَ فَهُوَ شريكهم فِي تِلْكَ الْقيمَة وَهُوَ بَينهم أَثلَاثًا
وَإِذا قتل الْمُدبر رجلا عمدا ثمَّ عَفا أحد الوليين فللآخر نصف الْقيمَة فان قتل آخر خطأ فللآخر نصف الْقيمَة على الْمولى وَله نصف مَا أَخذ الأول فَيكون لوَلِيّ الْقَتِيل الآخر ثَلَاثَة أَربَاع الْقيمَة وللآول ربع الْقيمَة وَلَيْسَ هَذَا كالنفس وَالْعين لِأَن الْعين فِي رَقَبَة العَبْد كُله وَنصف الدِّيَة الَّذِي لم يعف فِي نصف العَبْد لَيْسَ فِي كُله فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
- وَإِذا قتل الْمُدبر رجلا خطأ ثمَّ إِن رجلا اغتصب الْمُدبر فَقتل عِنْده آخر خطأ ثمَّ رده على الْمولى فان على الْمولى قِيمَته لولى الْقَتِيلين بَينهمَا سَوَاء وَيرجع الْمولى على المغتصب بِنصْف قِيمَته فيؤديها إِلَى الأول وَلَا يرجع بهَا على الْغَاصِب
وَإِذا اغتصب رجل مُدبرا لرجل فَقتل عِنْده قَتِيلا خطأ ثمَّ رده إِلَى الْمولى فَقتل عِنْد الْمولى آخر خطأ فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا وَيرجع الْمولى بِنصْف قِيمَته على المغتصب فيؤديها إِلَى الأول ثمَّ يرجع بهَا على المغتصب أَيْضا فِي قَول ابي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَأما فِي قَول زفر وَمُحَمّد فان