وَإِذا قتل الْمُدبر رجلا وَقِيمَة الْمُدبر ألف دِرْهَم ثمَّ فَقَأَ رجل عين الْمُدبر فغرم خَمْسمِائَة دِرْهَم ثمَّ قتل الْمُدبر آخر فان الْخَمْسمِائَةِ ارش الْعين للْمولى لَا شَيْء لوَاحِد من أَوْلِيَاء الْجِنَايَة فِيهَا وعَلى الْمولى ألف دِرْهَم خَمْسمِائَة مِنْهَا للْأولِ وَخَمْسمِائة مِنْهَا يضْرب فِيهَا الأول بِالدِّيَةِ إِلَّا خَمْسمِائَة وَيضْرب فِيهَا الآخر بِالدِّيَةِ وَإِذا قتل الْمُدبر رجلا خطأ ثمَّ فَقَأَ عبد عينه فَدفع بذلك ثمَّ قتل الْمُدبر آخر فان على الْمولى قِيمَته صَحِيحا نصفهَا للْأولِ وَالنّصف الْبَاقِي بَينهمَا على دِيَة الأول إِلَّا مَا أَخذ ودية الآخر وَالْعَبْد الَّذِي يَأْخُذ فِي عينه للْمولى وَلَا سَبِيل عَلَيْهِ لأولياء الْجِنَايَة أَلا ترى أَنه لَو بَاعه أَو وهبه وَلم يَأْخُذهُ فِي الْجِنَايَة لم يضمن ذَلِك لأَصْحَاب الْجِنَايَة وَكَانَ على الْمولى قيمَة الْمُدبر صَحِيحا
وَإِذا جنى الْمُدبر جِنَايَة فِي دَابَّة أَو مَتَاع أَو مَال فَلَيْسَ على مَوْلَاهُ من ذَلِك شَيْء وَهُوَ على الْمُدبر دين فِي عُنُقه بَالغا مَا بلغ فان أعْتقهُ الْمولى لم يضمن الْمولى من ذَلِك شَيْئا وَكَانَ ذَلِك دينا على الْمُدبر يتبع بِهِ وَلَيْسَ هَذَا كالجناية فِي النَّاس لِأَن الْجِنَايَة فِي النَّاس يدْفع العَبْد بهَا وَمَا سوى ذَلِك لَا يدْفع بِهِ
وَإِذا قتل الْمُدبر رجلا خطأ واستهلك لرجل ألف دِرْهَم فان على الْمولى قِيمَته لأهل الْجِنَايَة وعَلى الْمُدبر أَن يسْعَى فِي ألف دِرْهَم لأَصْحَاب الدّين فان لم يقْض القَاضِي فِي شَيْء من ذَلِك حَتَّى مان الْمولى