من الدَّم وَالْقَتْل خطأ فشهادتهما جَائِزَة من قبل أَنَّهُمَا لَا يجران إِلَى أَنفسهمَا من ذَلِك شَيْئا لَيْسَ هَذَا كالعمد الَّذِي يتَحَوَّل إِذا دخل فِيهِ الْعَفو عَن حَال الْقصاص إِلَى الدِّيَة وَإِنَّمَا هَذَا مَال كُله لكل وَارِث مِنْهُ حِصَّة إِن عَفا أحدهم أَو لم يعف
وَإِذا شهد رجل وأمرأتان من الْوَرَثَة على بَعضهم أَنه قد عَفا كَانَ ذَلِك جَائِزا على الْمَشْهُود عَلَيْهِ
وَلَو شهدُوا أَنه أَخذ مَالا وَصَالح على شَيْء مِنْهَا فَأَخذه لم يجز شَهَادَتهم من قبل أَن لَهُم أَن يرجِعوا عَلَيْهِ بحصتهم مِمَّا أَخذ إِذا جَازَت شَهَادَتهم فهم الْآن يجرونَ إِلَى أنفسهم بهَا فَلَا أجيزها وَلَو لم يشْهدُوا على هَذَا وَلَكِن الشَّاهِدين أخذا طَائِفَة من الدِّيَة ثمَّ شَهدا على الَّذِي لم يَأْخُذ من الدِّيَة شَيْئا أَنه قد كَانَ عَفا أبطلت شَهَادَتهم لأَنهم يدْفَعُونَ عَن أنفسهم بهَا أَلا ترى أَن لهَذَا الْوَارِث أَن يشركهم فِيمَا أخذُوا فهم يدْفَعُونَ عَن أنفسهم وَإِذا كَانَت الشَّهَادَة تدفع مغرما عَن صَاحبهَا أَو تجر إِلَيْهِ مغنما فَهِيَ مَرْدُودَة ولاتجوز وَإِذا شهد وارثان سعلى الْمَقْتُول أَنه قد عفى عِنْد مَوته عَن الْقَاتِل فشهادتهما جَائِزَة وَالْعَفو من ثلثه وَإِذا شهد شَاهِدَانِ على عَفْو الْوَرَثَة وهم كبار فَأجَاز القَاضِي ذَلِك فأبرأ الْقَاتِل ثمَّ إِن الشَّاهِدين رجعا عَن شَهَادَتهمَا فهما ضامنان للدية الَّتِي بطلت بِشَهَادَتِهِمَا وَالْقَضَاء مَاض على حَاله وَإِن رَجَعَ أَحدهمَا