بلغنَا عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ لكل وَارِث نصيب من الدِّيَة وَإِن عَفا فعفوه جَائِز وَإِذا عَفا الرجل عَن دَمه وَهُوَ خطأ فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ فان عَفوه جَائِز من ثلثه وَإِن لم يكن لَهُ مَال غير الدِّيَة جَازَ مِنْهَا ثلثه وَبَقِي على عَاقِلَة الْقَاتِل الثُّلُثَانِ فِي ثَلَاث سِنِين مِيرَاثا بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى وَإِن أوصى بِشَيْء غير ذَلِك تحاص أهل الْوَصِيَّة والعاقلة فِي الثُّلُث فان أعتق عبدا بدأنا بِهِ من الثُّلُث ثمَّ تحاص أهل الْوَصِيَّة فيرفع عَن الْعَاقِلَة مَا أَصَابَهُم من الْوَصِيَّة ويؤخذون مَا بَقِي من الدِّيَة فان كَانَ على الْمَيِّت دين وَلم يعف عَن الْقَاتِل وَعَفا بعض الْوَرَثَة وَفِي الدِّيَة وَفَاء بِالدّينِ وَفضل فانه يُؤْخَذ من الْعَاقِلَة قدر الدّين فَيُؤَدِّي إِلَى الْغُرَمَاء ثمَّ يرفع عَنْهُم حِصَّة الَّذِي عَفا عَنْهُم مِمَّا بَقِي ويؤخذون بِحِصَّة من لم يعف وَذَلِكَ كُله فِي ثَلَاث سِنِين الَّذِي للْغُرَمَاء وَالَّذِي للْوَرَثَة إِلَّا أَن الْغُرَمَاء يبْدَأ بهم فيقضون مَا خرج الأول فَالْأول وَيكون مَا بَقِي من الْوَرَثَة وَإِن كَانَ الدّين مُسْتَغْرقا للدية لم يجز عَفْو أحد من الْوَرَثَة وَلَا عَفْو الْمَقْتُول إِذا كَانَ عَفا أَو لم يكن لَهُ وَفَاء بِالدّينِ

وَإِذا شهد شَاهِدَانِ من الْوَرَثَة على بَعضهم أَنه قد عَفا عَن حِصَّته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015