ضمن النّصْف فِي ثَلَاث سِنِين وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ على الْعَفو فَهُوَ جَائِز فان رجعُوا بعد مَا يمْضِي القَاضِي الْقَضَاء ضمن الرجل نصف الدِّيَة وكل امْرَأَة ربعا وَإِن كَانَ النِّسَاء عشرا وَالرجل وَاحِد ثمَّ رجعُوا جَمِيعًا ضمن الرجل النّصْف وَضمن النسْوَة النّصْف فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فان لم يرجِعوا جَمِيعًا وَرجعت امْرَأَة وَاحِدَة من الْعشْرَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا شهد على الْعَفو عشر نسْوَة وَرجل ثمَّ رجعُوا جَمِيعًا فعلى النسْوَة خَمْسَة أَسْدَاس وعَلى الرجل السُّدس وَلَو رَجَعَ ثَمَان مِنْهُنَّ لم يكن عَلَيْهِنَّ شَيْء لِأَنَّهُ قد بَقِي مِمَّا تنفذ بِهِ الشَّهَادَة شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فَلَو رجعت وَاحِدَة بعد رُجُوع الثمان كَانَ على التسع جَمِيعًا الرّبع فان رَجَعَ الرجل أَيْضا كَانَ عَلَيْهِ النّصْف وَإِن رجعت الْعَاشِرَة من النسْوَة كَانَ عَلَيْهَا وعَلى التسع جَمِيعًا النّصْف يحْسب للتسع مَا أَخذ مِنْهُنَّ من ذَلِك فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَإِذا شهد رجلَانِ وَامْرَأَتَانِ فقضي القَاضِي بذلك ثمَّ رَجَعَ رجل وَامْرَأَة فانهما يضمنَانِ من ذَلِك الرّبع من قبل أَنه قد بَقِي ثَلَاثَة أَربَاع الشَّهَادَة على الرجل من ذَلِك الرّبع ثُلُثَاهُ وعَلى الْمَرْأَة ثلثه وَلَو رجعت الْمَرْأَة الْبَاقِيَة كَانَ على الرجل والمرأتين النّصْف على الرجل من ذَلِك الرّبع وعَلى الْمَرْأَتَيْنِ الرّبع وَإِن رجعُوا جَمِيعًا فان على كل رجل ثُلثَيْهِ وعَلى الْمَرْأَتَيْنِ الثُّلُث