قد كَانَت لَهُ نَفسه وَلَو قَتله وَلم يعف عَنهُ لم يكن عَلَيْهِ فِي الْيَد شَيْء فِي القَوْل الأول وَلَا فِي القَوْل الآخر لِأَنَّهُ قد كَانَت لَهُ نَفسه وَلَو قطع يَدَيْهِ أَو رجلَيْهِ مُتَعَمدا لذَلِك ثمَّ قَتله لم يكن عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء إِلَّا أَنه قد أَسَاءَ فِي الْمثلَة وَعَلِيهِ التَّعْزِير وَلَا يتْرك الْقَاتِل أَن يمثل بِهِ والمثلة قد جَاءَ فِيهَا النَّهْي عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

وَإِذا كَانَ الدَّم بَين اثْنَيْنِ فَعَفَا أَحدهمَا ثمَّ قَتله الآخر عمدا وَلم يعلم بِالْعَفو أَو علم بِالْعَفو وَلم يعلم أَن الدَّم حرم بِالْعَفو فَعَلَيهِ الدِّيَة كَامِلَة فِي مَاله يحْسب لَهُ من ذَلِك نصف الدِّيَة حِصَّته من دم الْمَقْتُول الأول وَيُؤَدِّي النّصْف وَكَذَلِكَ لَو كَانَ قَتله بعد مَا علم بِالْعَفو عمدا فان عَلَيْهِ الدِّيَة فِي مَاله يحْسب لَهُ من ذَلِك نصف الدِّيَة وَلَا قَود عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون فَقِيها يعلم أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يقتل بعد الْعَفو فان كَانَ ذَلِك قتل بِهِ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد

وَإِذا وَجب على الرجل الْقصاص فَقتله ولي الدَّم بِسيف أَو بعصا أَو بِحجر فَهُوَ قصاص وَكَذَلِكَ لَو وَقع فِي بِئْر حفرهَا فِي الطَّرِيق أَو تعثر بِحجر وَضعه فِي الطَّرِيق أَو أَصَابَهُ كنيف قد أخرجه فِي الطَّرِيق فَقتله لم يكن عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء وَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة الْقصاص فان كَانَ لَهُ وليان فَعَفَا أَحدهمَا ثمَّ أَصَابَهُ هَذَا الآخر بعد الْعَفو فعلى عَاقِلَته الدِّيَة فِي جَمِيع ذَلِك إِلَّا بِالسَّيْفِ فانه فِي مَاله وَيَأْخُذ هُوَ من ذَلِك نصف الدِّيَة إِن كَانَ ذَلِك فِي مَاله وَإِن كَانَ على عَاقِلَته أَخذ أَوْلِيَاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015