عَفا الْوَارِث عَن الْقَاتِل عِنْد مَوته أَو أقرّ عِنْد مَوته أَن فلَانا لم يقتل صَاحبه فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ وَلَا يكون ذَلِك من ثلثه لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَال وعفو الْوَارِث عِنْد مَوته فِي مَرضه وَصِحَّته سَوَاء وَإِذا عَفا الْمَضْرُوب عَن الْجراحَة أَو الضَّرْبَة أَو الشَّجَّة أَو الْيَد ثمَّ برأَ مِنْهَا وَصَحَّ فعفوه جَائِز وَإِن مَاتَ مِنْهَا فعفوه بَاطِل من قبل أَنَّهَا قد صَارَت نفسا وَأَنه عَفا عَن غير نفس وَيَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَن يقْتله وَلَكنَّا نَدع الْقيَاس ونستحسن فَنَجْعَل عَلَيْهِ الدِّيَة فِي مَاله فِي قَول أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ لَو برأَ من ذَلِك ثمَّ انتقضت فَمَاتَ كَانَ بِمَنْزِلَة من لم يبرأ حَتَّى مَاتَ

فان عَفا الْجراحَة عَن الْمَجْرُوح أَو عَن الضَّرْبَة وَمَا يحدث فِيهَا فان عَفوه جَائِز وَكَذَلِكَ إِذا عَفا عَن الشَّجَّة وَمَا يحدث فِيهَا فان عَفوه جَائِز مَاتَ أَو برأَ لِأَنَّهُ قد عَفا عَن جَمِيع الْجِنَايَات وَكَذَلِكَ لَو صَالحه على مَال عَن الْجِنَايَة أَو عَن الشَّجَّة وَمَا يحدث فِيهَا أَو عَن الضَّرْبَة وَمَا يحدث فِيهَا كَانَ الصُّلْح فِيهِ على ذَلِك جَائِزا وَكَذَلِكَ لَو صَالحه على الضَّرْبَة أَو على الْيَد أَو على الْجرْح أَو على الشَّجَّة وَلم يقل وَمَا يحدث فِيهَا كَانَ الصُّلْح جَائِزا فان مَاتَ فَعَلَيهِ الدِّيَة كَامِلَة فِي قَول أبي حنيفَة يحْسب لَهُ من ذَلِك مَا أخذوها فِي قَول أبي حنيفَة وَإِذا قضي لرجل بِالْقصاصِ فِي نفس فَقطع يَد الْقَاتِل عمدا أَو خطأ ثمَّ عَفا عَنهُ فانه ضَامِن لدية يَده وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِنَّه لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015