الْمَقْتُول خطأ الدِّيَة من الْعَاقِلَة ثمَّ يرجع الَّذِي قتل خطأ فِي مَاله الْمَقْتُول خطأ بِنصْف الدِّيَة الَّتِي وَجَبت لَهُ على عَاقِلَته وَلَو قَتله غير الْوَلِيّ بِغَيْر أَمر الْوَلِيّ عمدا أَو خطأ بَطل دم الأول وَلَا حق لوَلِيّ الأول وَيكون على الْقَاتِل الآخر الْقصاص فِي الْعمد وعَلى الْعَاقِلَة الدِّيَة فِي الْخَطَأ وَإِن قَتله فَقَالَ الْوَلِيّ أَن كنت أَمرته وَلم يكن عَلَيْهِ بذلك بَيِّنَة فان هَذَا وَالْأول سَوَاء فِي الْقيَاس إِلَّا أَن يعلم أَن الْوَلِيّ أمره فَلَا يكون عَلَيْهِ قصاص وَلَا دِيَة لَهُ
- وَإِذا قتل الرجل الرجل خطأ فديته بَين جَمِيع الْوَرَثَة على فَرَائض الله تَعَالَى تدخل فِي ذَلِك الْمَرْأَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَت الْمَرْأَة هِيَ المقتولة كَانَ لزَوجهَا الْمِيرَاث مَعَ ورثتها من الدِّيَة بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه ورث امْرَأَة اشيم الضبابِي من عقل زَوجهَا أَشْيَم
وبلغنا عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ لقد ظلم من منع الْإِخْوَة من الْأُم ميراثهم من الدِّيَة