وَإِذا كَانَ دم الْعمد بَين اثْنَيْنِ فَشهد كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه أَنه قد عَفا وَالْقَاتِل لَا يدعى ذَلِك وَلَا يُنكر فَأَيّهمَا مَا شهد أول مرّة فقد بَطل حَقه لِأَنَّهُ يجر بِشَهَادَتِهِ نصف الدِّيَة إِلَى نَفسه وَقد وَجب حق صَاحبه بِشَهَادَتِهِ لِأَنَّهَا بعد شَهَادَة الأول وَإِذا شهد مَعًا لم يتَقَدَّم أَحدهمَا صَاحبه فَلَا حق على الْقَاتِل لوَاحِد مِنْهُمَا من دِيَة صَاحبه وَلَا غير ذَلِك من قبل أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يجر بِشَهَادَتِهِ نصف الدِّيَة إِلَى نَفسه فان صدق الْقَاتِل أَحدهمَا وَكذب الآخر أعطي الَّذِي صدق نصف الدِّيَة وَبَطل حق الآخر وَإِن صدقهما جَمِيعًا أَنَّهُمَا قد عفوا فانه يَنْبَغِي فِي قِيَاس هَذَا القَوْل أَن يضمن لَهما الدِّيَة جَمِيعًا وَلَكِنِّي أستحسن أَن لَا أضمنه لَهما جَمِيعًا شَيْئا لِأَنَّهُ زعم أَنَّهُمَا عفوا
وَإِذا كَانَ الدَّم بَين ثَلَاثَة فَشهد اثْنَان على أحدهم أَنه قد عَفا فشهادتهما عَلَيْهِ بَاطِل لَا يجوز لِأَنَّهُمَا يجران إِلَى أَنفسهمَا الدِّيَة وَلَا قصاص على الْقَاتِل فان كذبهما أعطي الْمَشْهُود عَلَيْهِ ثلث الدِّيَة وَلم يكن للشاهدين عَلَيْهِ شَيْء فان صدقهما أَعْطَاهُم الدِّيَة أَثلَاثًا بَينهم جَمِيعًا وَإِن لم يصدق وَلم يكذب فَهُوَ بِمَنْزِلَة التَّكْذِيب لَهما
وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ من الْوَرَثَة على رجل أَنه قد عَفا أَو على امْرَأَة وَقد بَقِي من الْوَرَثَة بَقِيَّة لم يشْهدُوا وَلم يشْهد عَلَيْهِم فان للَّذي بَقِي مِنْهُم وللمشهود عَلَيْهِ حصتهم من الدِّيَة
وَأما الشُّهُود فان صدقهم الْقَاتِل أَعْطَاهُم حصتهم أَيْضا من الدِّيَة وَإِن كذبهمْ لم يكن لَهُم شَيْء