وعبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِك وَهُوَ فِي ثَلَاث سِنِين يُؤْخَذ فِي كل سنة ثلث
وَإِذا كَانَ دم الْعمد بَين اثْنَيْنِ فَشهد أَحدهمَا على الآخر أَنه عَفا فَأنْكر ذَلِك الْمَشْهُود عَلَيْهِ وَالْقَاتِل فقد بطلت حِصَّة الشَّاهِد من الدَّم لِأَنَّهُ يجر المَال إِلَى نَفسه بِشَهَادَتِهِ وَلَا شَيْء لَهُ على الْقَاتِل وللمشهود عَلَيْهِ نصف الدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل وَلَو كَانَ ادّعى الْقَاتِل شَهَادَته على صَاحبه بِالْعَفو فَشهد على عَفْو صَاحبه عَن الْقَاتِل فان لَهما الدِّيَة جَمِيعًا عَلَيْهِ ألزمته نصف الدِّيَة للشَّاهِد من قبل أَنه ادّعى شَهَادَته وَزعم أَنه قد وَجب لَهُ نصف الدِّيَة حِين زعم أَن الآخر قد عَفا وَلم يلْزمه لَهُ فِي الْبَاب الأول شَيْء من قبل أَنه أنكر شَهَادَته لَهُ وَلم يَدعهَا فَأَما الْمَشْهُود عَلَيْهِ فَلهُ نصف الدِّيَة على كل حَال لِأَن شَهَادَة أَخِيه لَا يجوز عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يجر نصف الدِّيَة إِلَى نَفسه وَلَو شهد مَعَه آخر لم يجر وَلم يبطل حَقه من الدِّيَة