وَشَهَادَة النِّسَاء إِذا كَانَت مَعَ الرِّجَال إِذا كَانُوا من غير الْوَرَثَة فِي الْعَفو عَن الْقصاص جَائِزَة من قبل أَن هَذَا لَيْسَ بِحَدّ وَلَا بقصاص وَكَذَلِكَ لَو شهدن مَعَ رجل على صلح فِي الْقصاص فِي نفس كَانَت أَو فِيمَا دونهَا فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَإِذا دَعَا الْقَاتِل الْعَفو على بعض الْوَرَثَة وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَة فان لَهُ أَن يستحلفه على ذَلِك فان حلف فالقصاص على حَاله كَمَا هُوَ يُؤْخَذ بِهِ وَإِن نكل عَن الْيَمين بَطل حَقه وَصَارَ بِمَنْزِلَة من قد عَفا ولشركائه من الْوَرَثَة حصتهم من الدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل وَإِذا شهد للْقَاتِل أَبَوَاهُ أَو ابناه على الْعَفو فان شَهَادَتهم لَا يجوز وَلَا يدْرَأ عَنهُ بِشَهَادَتِهِم من الْقصاص شَيْء وَكَذَلِكَ كل من لَا يجوز شَهَادَته لَهُ مثل امْرَأَته أَو مكَاتبه أَو مدبره أَو شبه ذَلِك فَأَما أَخَوَاهُ أَو شريكاه فان شَهَادَتهم على الْعَفو جَائِزَة وعَلى صلح لَو ادَّعَاهُ فان ادّعى وَرَثَة الْقَتِيل وَأنكر الْقَاتِل ذَلِك فَشهد على الْقَاتِل ابناه أَو أَبَوَاهُ فشهادتهما عَلَيْهِ بذلك جَائِزَة لأَنهم يشْهدُونَ عَلَيْهِ إِذا ادّعى ذَلِك الولى وَإِذا حجد ذَلِك الولى وادعاه الْقَاتِل فَإِنَّمَا يشْهدُونَ لَهُ فَلَا يجوز شَهَادَتهم

وَلَا يجوز شَهَادَة الْمَحْدُود فِي قذف فِي عَفْو وَلَا دم وَلَا صلح وَلَا غَيره وَكَذَلِكَ الْأَعْمَى وَالْفَاسِق وَالْعَبْد وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد لَا يجوز شَهَادَة أحد مُهِمّ فِي عَفْو وَلَا صلح وَلَا دم عمد وَلَا غَيره

وَإِذا شهد شَاهِدَانِ على الْقَاتِل أَنه صَالح على الدِّيَة وأنهما كفلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015