وبلغنا عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ لكل وَارِث فِي الدَّم نصيب وبلغنا عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ إِذا أوصى الرجل بِثلث مَاله دخلت دِيَته فِي تِلْكَ الْوَصِيَّة

وبلغنا عَن عَليّ أَيْضا أَنه كَانَ يقسم الدِّيَة على من أحرز الْمِيرَاث

وَإِذا كَانَ دم الْعمد بَين الرجلَيْن فَعَفَا أَحدهمَا فَلَا قَود على الْقَاتِل وَللْآخر أَن يَأْخُذ حِصَّته من الدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل بلغنَا عَن عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015