فِيهَا قَول الضَّارِب وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أرش الْمُوَضّحَة وَلَا يصدق الْمَضْرُوب وَهَذَا وَالْأول فِي الْقيَاس سَوَاء غير أَنِّي أستحسن فِي السن للأثر الَّذِي جَاءَ فِيهِ وَإِذا قلع رجل سنّ رجل ثمَّ نَبتَت فَلَا شَيْء على القالع وَكَذَلِكَ إِذا قلع سنّ الصَّبِي فَنَبَتَتْ فَلَا شَيْء على القالع وَكَذَلِكَ إِذا قلع الظفر فَنَبَتَتْ فَلَا شَيْء على القالع من حُكُومَة عدل وَلَا أرش وَإِذا نَبتَت السن سَوْدَاء فَفِيهَا أَرْشهَا تَاما وَإِذا نَبتَت الظفر اعوج أَو متغيرا فَفِيهِ حكم عدل
وَإِذا قلع الرجل سنّ الرجل فَأخذ المقلوعة سنه فأثبتها فِي مَكَانهَا فثبتت وَقد كَانَ الْقلع خطأ فعلى القالع أرش السن كَامِلا وَكَذَلِكَ الْأذن
وَإِذا ابْيَضَّتْ الْعين من ضَرْبَة رجل ثمَّ ذهب الْبيَاض مِنْهَا فأبصر فَلَيْسَ على الضَّارِب الشَّيْء وَإِذا شج الرجل رجلا مُوضحَة خطأ فَسقط مِنْهَا شعر راسه كُله فَلم ينْبت فعلى عَاقِلَته الدِّيَة تَامَّة وَتدْخل الشَّجَّة فِي ذَلِك فان كَانَ ذهب من الشّعْر شَيْء وَلم يبلغ الرَّأْس كُله نظر فِي أرش الشّعْر وَفِي أرش الشَّجَّة فضمن الْجَانِي الْأَكْثَر من ذَلِك يدْخل الْأَقَل فِي ذَلِك وَكَذَلِكَ إِن كَانَت فِي الْحَاجِب والموضحة فِي الْوَجْه وَالرَّأْس سَوَاء
وَإِذا شج الرجل رجلا خطأ أَو عمدا فَذهب سَمعه أَو بَصَره فان فِي ذَلِك كُله الْأَرْش فان كَانَ خطأ فعلى الْعَاقِلَة أرش الْمُوَضّحَة ودية الْعين والسمع وَإِن كَانَ عمدا فَذَلِك كُله فِي مَاله وَلَا يُسْتَطَاع على علم ذهَاب السّمع إِلَّا أَن يتغفل فينادي فَأَما الْبَصَر فانه ينظر إِلَيْهِ أهل الْعلم بذلك بلغنَا عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قضي بِأَرْبَع ديات فِي رجل وَاحِد