رجل معتوه أَو صبي فَهُوَ كَذَلِك ايضا غير أَن مَا أصَاب الصَّبِي وَالْمَعْتُوه فَهُوَ على عاقلتهما عمدهما وخطأهما سَوَاء وَإِذا اشْترك أَرْبَعَة رَهْط أَو عشر رَهْط فِي قتل رجل خطأ فَالدِّيَة على عاقلتهم فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث

وَإِذا اسودت السن أَو ابْيَضَّتْ الْعين حَتَّى لَا يبصر بهَا أَو شلت الْيَد حَتَّى لَا ينْتَفع بهَا وَالرجل حَتَّى لَا ينْتَفع بهَا فان عقل ذَلِك على الْجَانِي فِي مَاله إِن كَانَ عمدا وَإِن كَانَ خطأ فعلى الْعَاقِلَة

وكل جِنَايَة عمد فِيمَا دون النَّفس لَا يُسْتَطَاع فِيهَا الْقصاص من الْقطع من غير مفصل وَالْكَسْر وَمَا ذكرنَا مِمَّا قبل هَذَا من المنقلة والآمة والجائفة وَأَشْبَاه ذَلِك فَالدِّيَة فِي مَال الْجَانِي

وَإِذا ضرب الرجل سنّ الرجل فتحركت فانه ينْتَظر بهَا حولا فان اسودت أَو سَقَطت أَو احْمَرَّتْ أَو اخضرت فَفِيهَا أَرْشهَا كَامِلا بلغنَا نَحْو من ذَلِك عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ الضَّارِب إِنَّمَا اسودت من ضَرْبَة حدثت فِيهَا بعد ضَربته أَو سَقَطت من ضَرْبَة بعد ضَربته وَكذبه الْمَضْرُوب فَالْقَوْل فِي ذَلِك قَول الْمَضْرُوب مَعَ يَمِينه وفيهَا الْأَرْش تَاما إِلَّا أَن يُقيم الضَّارِب الْبَيِّنَة على مَا ادعا أستحسن فِي هَذَا لما فِيهِ من الْأَثر وَالسّنة

وَلَو شج رجل رجلا مُوضحَة فَصَارَت منقلة فَقَالَ الْمَضْرُوب صَارَت منقلة من ذَلِك وَقَالَ الضَّارِب بل حدث فِيهَا من غير فعلى فَالْقَوْل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015