وَهُوَ حَيّ وَإِذا قطع الرجل إِصْبَع الرجل فشلت أُخْرَى إِلَى جنبها أَو قطع يَده الْيُمْنَى فشلت يَده الْيُسْرَى فانه لَا قصاص فِي هَذَا كُله وَفِيه الْأَرْش فِي مَال الْفَاعِل من قبل مَا حدث فِيهِ من الشلل فقد صَار شَيْئا وَاحِدًا بعضه شلل وَبَعضه قطع وَلَا يقْتَصّ فِيهِ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وفيهَا قَول آخر وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِن الْقطع مفارق للشلل بأبن مِنْهُ فالقطع بِالْقطعِ وَأَجْعَل فِي الشلل الْأَرْش فِي مَال الْفَاعِل
وَإِذا شج الرجل رجلا مُوضحَة فَصَارَت منقلة أَو كسر بعض سنه فاسود مَا بَقِي أَو قطع الْكَفّ فشل الساعد أَو قطع إصبعيه فشلت الْكَفّ أَو قطع إصبعا من مفصل فشل مَا بَقِي من الْأَصَابِع فَلَيْسَ فِي شَيْء من هَذَا قصاص لِأَن هَذَا شَيْء وَاحِد وَفِيه الْأَرْش من مَال الْجَانِي
وَإِذا جنى الرجل جِنَايَة عمد بحديدة أَو بعصا فِيمَا دون النَّفس فَمَا لَا يُسْتَطَاع فِيهِ الْقصاص فَعَلَيهِ أرش ذَلِك فِي مَاله وَإِن كَانَ من أهل الْإِبِل غلظ عَلَيْهِ فِي الْأَسْنَان فان كَانَت منقلة فَفِيهِ خَمْسَة عشر من