الَّذِي كَاتب بذلك على الْوَلَد وَالشَّرِيك الَّذِي لم يُكَاتب بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق نصِيبه من الْوَلَد وَإِن شَاءَ استسعى فان استسعى أَو قبض أَو أعْتقهُ ضمن نصف الْأَقَل من الْجِنَايَة وَمن نصف قيمَة الْأَب لِأَنَّهُ كَانَ ذَلِك فِي عنق الْأَب فولده بِمَنْزِلَتِهِ وَلَو لم يقبض من الْوَلَد شَيْئا ضمن أَيْضا الْأَقَل من نصف الْجِنَايَة وَنصف قيمَة الْأَب فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَهَذَا الْبَاب كُله على قِيَاس قَول ابي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ فكاتب أَحدهمَا نصِيبه باذن شَرِيكه فَهُوَ مكَاتب كُله بِالْمَالِ الَّذِي كَاتبه عَلَيْهِ وَأما إِذا كَانَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ فاذا أدّى جَمِيع الْمُكَاتبَة إِلَيْهِمَا عتق وجنايته وَهُوَ مكَاتب بِمَنْزِلَة جِنَايَة الَّذِي كُوتِبَ جَمِيعه

- بَاب جِنَايَة العَبْد على الْحر واحدهما على صَاحبه

- قلت أَرَأَيْت عبدا جنى على حر جِنَايَة فَقطع يَده أَو فَقَأَ عينه وَذَلِكَ كُله خطأ فبرىء الْحر ثمَّ إِن رجلا حرا جنى على العَبْد فَقطع رجله خطأ أَو يَده أون فَقَأَ عينه خطأ فبرىء العَبْد وَلَا يعلم أَي الجنايتين كَانَ قبل جِنَايَة الْحر على العَبْد أَو جِنَايَة العَبْد على الْحر ثمَّ جَاءَ الْحر الْمَجْنِي عَلَيْهِ يُخَاصم مولى العَبْد وَجَاء مولى العَبْد يُخَاصم الْجَانِي على العَبْد فَقَالَ الْمولى للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ إِنَّمَا جنى على عَبدِي قبل أَن يجني عَلَيْك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015