وَيَأْخُذ الَّذِي لم يُكَاتب نصف قيمَة العَبْد مِمَّا بَقِي من مَال العَبْد إِن كَانَ الَّذِي كَاتب مُوسِرًا أَو مُعسرا وَالْوَلَاء بَينهمَا نِصْفَانِ وَلَا ضَمَان على الَّذِي كَاتب وَينظر إِلَى الْجِنَايَة وَإِلَى الْقيمَة فَيَقْضِي بِنصْف الْأَقَل من ذَلِك فِيمَا ترك وَالنّصف على الَّذِي لم يُكَاتب وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث إِلَّا أَنَّك تبدأ بِالْجِنَايَةِ فتقضي بهَا قلت وَلم قَالَ لِأَن نصيب الَّذِي كَاتب الْجِنَايَة على العَبْد وَالنّصف الْبَاقِي على الَّذِي لم يُكَاتب أَلا ترى أَن العَبْد لَو كَانَ حَيا فَأدى الْمُكَاتبَة لم يكن على الْمكَاتب ضَمَان لِأَنَّهُ كَاتب باذن شَرِيكه وَالْآخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ استسعى وَيَقْضِي فِي الْجِنَايَة بِنصْف الْأَقَل مِنْهَا وَمن نصف الْقيمَة على الَّذِي لم يُكَاتب فِي مَاله قبل أَن يُؤَدِّي السّعَايَة لِأَنَّهُ اذن فِي الْمُكَاتبَة فَكَذَلِك إِذا مَاتَ وَولده حَيّ يسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ فان كَانَ الْوَلَد مَاتَ قبله ثمَّ مَاتَ الْمكَاتب بعد ذَلِك فَقبض الْمولى نصف السّعَايَة من مَاله ضمن الْمولى نصف الْأَقَل من الْأَرْش وَنصف الْقيمَة لصَاحب الْجِنَايَة
قلت أَرَأَيْت إِن لم يدع الْمكَاتب شَيْئا وَترك وَلَده الَّذِي ولد لَهُ فِي الْمُكَاتبَة وَقد مَاتَت الْأُم مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْوَلَد بِمَنْزِلَة ابيه يسْعَى فِيمَا على أَبِيه من الْمُكَاتبَة وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ من نصف الْجِنَايَة وَمن نصف قيمَة ابيه فاذا أدّى مَا على أَبِيه من الْمُكَاتبَة عتق وَيصير نصف مَا اكْتسب الْوَلَد للَّذي لم يُكَاتب إِلَى يَوْم عتق وَيرجع السَّيِّد على الَّذِي كَاتب بِنصْف مَا أَخذ من الْوَلَد من الْمُكَاتبَة وَيرجع