وَقَالَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ إِنَّمَا جنى على قبل أَن يجني عَلَيْهِ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ القَوْل قَول الْمولى إِذا حلف إِلَّا أَن يكون للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ بَيِّنَة على مَا ادّعى فان لم يكن لَهُ بَيِّنَة كَانَ للْمولى على الْجَانِي على العَبْد نصف قيمَة العَبْد وَيُخَير الْمولى فان شَاءَ دفع العَبْد إِلَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَإِن شَاءَ فدَاه بِجَمِيعِ الْجِنَايَة وَلَا يكون للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ من نصف قيمَة العَبْد الَّذِي أَخذ الْمولى شَيْء لِأَن ذَلِك للْمولى حَتَّى يعلم أَن جِنَايَة العَبْد على الْحر قبل
قلت وَكَذَلِكَ إِن جنى عبد على حر فَقطع يَده أَو فَقَأَ عينه خطأ ثمَّ جنى ذَلِك الْحر على العَبْد فَقطع يَده أَو فَقَأَ عينه ثمَّ برئا جَمِيعًا قَالَ نعم هَذَا وَالْأول سَوَاء إِذا كَانَ لم يعلم أَي الجنايتين كَانَت قبل قلت فَلم صَار هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَن أرش الْجِنَايَة على العَبْد للْمولى