من ذَلِك شَيْء قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَا يلْزمه مَا أقرّ على أمه من جِنَايَة لِأَن ذَلِك لَو جَازَ كَانَ على الْأُم دونه قلت فان مَاتَت الْأُم وَقد تركت مَالا كثيرا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُؤَدِّي إِلَى الْمولى مَا بَقِي من الْمُكَاتبَة وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث للْوَلَد وَيَقْضِي فِي ذَلِك المَال الَّذِي بَقِي بعد الْمُكَاتبَة على الْوَلَد بِالْأَقَلِّ من الْجِنَايَة وَمن قيمَة الْأُم قلت وَلم قَالَ لِأَن الْوَلَد أقرّ بِجِنَايَة الْأُم فقد أقرّ بِأَنَّهُ لَزِمَهَا الْأَقَل من قيمتهَا وَمن الْجِنَايَة أَلا ترى أَنه لَو أقرّ بدين على الْأُم فِي هَذِه الْحَال لزمَه ذَلِك فِيمَا ورث من الْأُم لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاث حَتَّى يقْضِي الدّين وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا دين فَهِيَ فِي هَذَا الْوَجْه بِمَنْزِلَة الدّين

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ على الْأُم دين بِبَيِّنَة هَل يجوز إِقْرَاره بِالْجِنَايَةِ على الْأُم أَو بِالدّينِ قَالَ لَا حَتَّى يقْضِي الدّين الَّذِي بِبَيِّنَة فان بَقِي شَيْء فِي يَدَيْهِ بعد ذَلِك قضى بِهِ الَّذِي أقرّ لَهُ بِهِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت الْأُم لم تدع شَيْئا فقضي القَاضِي أَن يسْعَى فِيمَا على الْأُم هَل يجوز إِقْرَاره الَّذِي كَانَ أقرّ بِهِ من جِنَايَة الْأُم وَهُوَ مقربه الْيَوْم قَالَ نعم يقْضِي عَلَيْهِ القَاضِي أَن يسْعَى فِي الْأَقَل من الْجِنَايَة وَمن الْقيمَة قيمَة الْأُم قلت أَرَأَيْت إِن عجز بعد ذَلِك هَل يلْزمه ذَلِك فِي رقبته قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ قد أدّى ثمَّ عجز فَرد فِي الرّقّ هَل يُؤْخَذ ذَلِك من الَّذِي أَدَّاهُ إِلَيْهِ قَالَ لَا

قلت أَرَأَيْت مُكَاتبَة ولدت ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ أقرَّت الْأُم بدين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015