على الْوَلَد بِبَيِّنَة وَفِي يَدَيْهِ مَال قد كَسبه هَل يجوز إِقْرَارهَا قَالَ لَا وَيكون ذَلِك المَال الَّذِي فِي يَدي الْوَلَد للْغُرَمَاء الَّذين لَهُم الْبَيِّنَة فان فضل شَيْء كَانَ للَّذي أقرَّت لَهُ الْأُم وَإِن لم يفضل شَيْء فَلَا شَيْء لَهُم إِلَّا أَن يكْتَسب الْوَلَد مَالا بعد ذَلِك فَيكون ذَلِك المَال فِي ذَلِك قلت وَلم وَالْولد يجْحَد قَالَ لِأَن مَا اكْتَسبهُ الْوَلَد فانما هُوَ للْأُم فالأم تَقول لَا حق لي فِي هَذَا حَتَّى يقْضِي الدّين لِأَن وَلَدهَا بِمَنْزِلَة عَبدهَا وَكَسبه لَهَا وإقرارها فِيمَا فِي يَدَيْهِ جَائِز فان أدَّت عتقت وَعتق وَبَطل إِقْرَارهَا ذَلِك وَكَذَلِكَ إِن عجزت فَردَّتْ فِي الرّقّ لم يكن فِي رَقَبَة الْوَلَد من ذَلِك شَيْء وَإِنَّمَا يقْضِي بذلك مَا دَامَت مُكَاتبَة فِيمَا فِي يَدي الْوَلَد لِأَنَّهُ مَالهَا

قلت أَرَأَيْت مُكَاتبَة ولدت فِي مكاتبتها ولدا ثمَّ أقرَّت الْأُم بِأَن الْوَلَد قد جنى جِنَايَة وَالْولد يجْحَد ذَلِك ثمَّ إِن الْوَلَد قتل خطأ لمن تكون قِيمَته قَالَ للْأُم قلت فَهَل يكون للْمقر لَهُ شَيْء من أرش الْجِنَايَة فِي تِلْكَ الْقيمَة الَّتِي أقرَّت بهَا الْأُم قَالَ نعم يقْضِي عَلَيْهَا فِي ذَلِك بِالْأَقَلِّ من الْجِنَايَة وَمن الْقيمَة قلت وَلم قَالَ لِأَن الْقيمَة قد صَارَت مَالا لَهَا وَقد أقرَّت بِالْجِنَايَةِ فَكَأَنَّهَا أقرَّت بدين على الْوَلَد أَلا ترى أَنَّهَا لَو كَانَت أقرَّت بدين كَانَ فِي هَذِه الْقيمَة فَكَذَلِك الْجِنَايَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015