أَن وَلَدهَا قد جنى جِنَايَة على رجل هَل يجوز إِقْرَارهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يلْزم الْوَلَد فَلَا يجوز إِقْرَارهَا عَلَيْهِ قلت وَإِن أدَّت بعد ذَلِك فعتقت قَالَ وَإِن قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الْوَلَد وَترك مَالا هَل يَأْخُذ الْمقر لَهُ بِالْجِنَايَةِ من ذَلِك المَال شَيْئا لِأَن الْمُكَاتبَة قد أقرَّت لَهُ بِالْجِنَايَةِ قَالَ نعم لَهُ الْأَقَل من قيمَة الْوَلَد وَمن أرش الْجِنَايَة قلت وَلم قَالَ لِأَن ذَلِك المَال لَهَا وإقرارها على الْوَلَد بِالْجِنَايَةِ جَائِز فِيمَا ترك قلت أَرَأَيْت إِن أقرَّت بدين على الْوَلَد هَل يلْزمه وَالْولد يجْحَد ذَلِك قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْوَلَد مَاتَ وَترك مَالا فأقرت بذلك هَل يجوز ذَلِك فِي ذَلِك المَال قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا قد أقرَّت بِأَن عَلَيْهِ دينا فَلَا تَأْخُذ من ذَلِك المَال شَيْئا حَتَّى يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ من الدّين باقرارها أَلا ترى أَنه لَو كَانَ على الدّين ثَبت مَا كَانَ بَقِي فِي يَدَيْهِ مِمَّا اكْتسب للْغُرَمَاء قلت وَلم وَأَنت تجْعَل مَا اكْتسب لولدها قَالَ لِأَنَّهُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَة عَبدهَا أَلا ترى أَنَّهَا لَو أَذِنت لِعَبْدِهَا فِي التِّجَارَة فاستدان دينا كَانَ مَا اكْتسب العَبْد للْغُرَمَاء وَمَا بِيَدِهِ من شرى أَو بيع أَو مَال للْغُرَمَاء فَكَذَلِك وَلَدهَا قلت أَرَأَيْت إِن أقرّ الْوَلَد بِأَن الْأُم قد جنت جِنَايَة هَل يلْزمه