قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إلافي خصْلَة وَاحِدَة إِذا قضي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ فَلم يؤدها حَتَّى عجز صَارَت دينا عَلَيْهِ فِي عتقه يُبَاع فِيهَا إِلَّا أَن يفْدِيه مَوْلَاهُ لِأَنَّهَا حِين قضي بهَا صَارَت دينا وتحولت عَن حَال الْجِنَايَة قبل الْعَجز وَلَو لم يُؤْخَذ بهَا فِي حَال الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت مكَاتبا أقرّ بِأَنَّهُ قتل رجلا عمدا ثمَّ صَالح ولي الْمَقْتُول من دَمه على مَال هَل يجوز ذَلِك وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِهِ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن عجز الْمكَاتب بعد ذَلِك فَرد فِي الرّقّ هَل يلْزمه ذَلِك بعد الْعَجز وَيكون ذَلِك فِي رقبته قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد صَار عبدا وَبَطل عَنهُ الْقصاص حَيْثُ صَالحه فَصَارَ كَأَنَّهُ أقرّ بقتل خطأ فَلَا يجوز ذَلِك حَيْثُ عجز قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ قد أدّى إِلَيْهِ مَا كَانَ صَالحه هَل يرجع بذلك عَلَيْهِ فَيَأْخُذ مِنْهُ قَالَ لَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد المَال الَّذِي صَالح عَلَيْهِ لَازم لَهُ وَإِن عجز قبل أَن يَدْفَعهُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ دين عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَة مَا قضي بِهِ عَلَيْهِ من الْإِقْرَار بِالْجِنَايَةِ

قلت أَرَأَيْت مُكَاتبَة ولدت ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ أقرَّت الْمُكَاتبَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015