إِذا دفع بهَا أَحَق من دين الْمُكَاتبَة لِأَنَّهُ دين كَانَ على غَيره وَهَذِه الْجِنَايَة عَلَيْهِ خَاصَّة فَهِيَ أَحَق بِالْعَبدِ من دين الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِن أمْسكهُ الْمولى بعد مَا قضي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ فَأدى جِنَايَته وَدينه الَّذِي كَانَ فِي عُنُقه مَا حَال مَا كَانَ قضي بِهِ عَلَيْهِ من جِنَايَة أمه قَالَ يُبَاع فِي ذَلِك أَو يُؤدى عَنهُ مَوْلَاهُ قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ من الْأُم فديتها فِي رقبته قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا جنى جِنَايَة ثمَّ مَاتَ قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ بِشَيْء وَترك رَقِيقا وَعَلِيهِ دين مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُبَاع رَقِيقه فِي دينه وَيبدأ بِهِ قبل الْجَنَابَة قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ مَاتَ قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ بَقِي عَلَيْهِ شَيْء هَل يكون لصَاحب الْجِنَايَة قَالَ نعم إِن بَقِي شَيْء من تركته كَانَ لَهُم حَتَّى يستوفوا الْأَقَل من قِيمَته من أرش الْجِنَايَة وَإِن لم يبْق شَيْء لم يكن لَهُم شَيْء فان بَقِي شَيْء بعد ذَلِك أدبت الْمُكَاتبَة وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث وَإِن كَانَ الَّذِي بَقِي بعد الدّين أقل من الْمُكَاتبَة الَّتِي بقيت بطلت الْجِنَايَة وَكَانَ ذَلِك المَال للْمولى قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ هَذَا الْمكَاتب الَّذِي ترك رَقِيقا مِنْهُم من قد أذن لَهُ فِي التِّجَارَة فاستدان دينا وَقد مَاتَ الْمكَاتب وَعَلِيهِ دين وعَلى مَمْلُوكه هَذَا دين مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُبَاع مَمْلُوكه هَذَا فِي دينه خَاصَّة دون دين الْمكَاتب فان بَقِي شَيْء من ثمنه كَانَ فِي دين الْمكَاتب قلت وَلم قَالَ لِأَن دينه أَحَق من دين سَيّده