قلت أَرَأَيْت عبدا لمكاتب قتل رجلا خطأ ثمَّ مَاتَ الْمكَاتب وَعَلِيهِ دين وَبَقِي العَبْد وَلَيْسَ للْمكَاتب مَال غَيره مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُخَيّر الْمولى فان شَاءَ دَفعه هُوَ والغرماء بِالْجِنَايَةِ وَلَا حق للْغُرَمَاء فِيهِ وَإِن شَاءَ فدَاه بِالدِّيَةِ وَيُبَاع فِي دين الْغُرَمَاء قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ على العَبْد دين أَيْضا مَعَ جِنَايَته وَدين الْمكَاتب قَالَ يُخَيّر مَوْلَاهُ فان شَاءَ دَفعه ويتبعه دين نَفسه أَيْن مَا كَانَ وَلَا شَيْء لغرماء الْمكَاتب فِيهِ وَإِن شَاءَ فدَاه ويتبعه غُرَمَاء العَبْد خَاصَّة فان فضل شَيْء كَانَ بَين غُرَمَاء الْمكَاتب قلت وَلم قَالَ من قبل أَن الْمولى أمْسكهُ وَصَارَ مُتَطَوعا فِي الْفِدَاء فَصَارَ الْغُرَمَاء أَحَق بِهِ قلت أَرَأَيْت مُكَاتبَة ولدت فِي مكاتبتها ولدا فجنت الْأُم جِنَايَة وجنى الْوَلَد جِنَايَة ثمَّ مَاتَ الْوَلَد قبل أَن يقْضِي بذلك أَو بعد مَا قضي عَلَيْهِ بِهِ هَل يلْزم الْأُم من جِنَايَته شَيْء قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الْجِنَايَة كَانَت فِي عتق الْوَلَد فَلَا يلْزم الْأُم من ذَلِك شَيْء قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَت الْأُم وَبَقِي الْوَلَد وَقد كَانَ قضي عَلَيْهَا بِالْجِنَايَةِ أَو لم يقْض عَلَيْهَا أيقضي على الْوَلَد أَن يسْعَى فِيمَا على أمه من الْمُكَاتبَة وَفِيمَا كَانَ قضي بِهِ على الْأُم من الْجِنَايَة وَيسْعَى فِي جِنَايَته أَيْضا قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن لم يكن قضي عَلَيْهَا قَالَ يقْضِي على الْوَلَد أَن يسْعَى فِي الْأَقَل من جِنَايَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015