يلْزمه وَكَذَلِكَ لَو ادّعى مُكَاتبَة فَهُوَ مثل ذَلِك وَإِذا نكل عَن الْيمن ثمَّ أدّى الْمُكَاتبَة عتق وَكَانَ الْوَلَاء لَهُ وَإِن ادّعى حر وَلَاء على رجل من الْعَرَب فَقَالَ أَنْت مولَايَ كنت عبدا لَك فأعتقتني فَقَالَ الْعَرَبِيّ مَا كنت عبدا لي وَلَا أَعتَقتك فَقَالَ احْلِف فانه لَا يحلف فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة لِأَن الْوَلَاء بِمَنْزِلَة النّسَب وَكَانَ أَبُو حنيفَة يَقُول لَا يحلف على نسب وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يحلف فِي ذَلِك كُله وَإِذا ادّعى الْعَرَبِيّ أَنه هُوَ الَّذِي أعْتقهُ وَجحد الْمولى الْوَلَاء فَأَرَادَ الْعَرَبِيّ أَن يسْتَحْلف الْمولى فَهُوَ مثل ذَلِك وَلَا يَمِين عَلَيْهِ فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَإِذا ادّعى رجل من الموَالِي على رجل من الْعَرَب أَنه أسلم على يَدَيْهِ ووالاه وَجحد الْعَرَبِيّ فَهُوَ مثل ذَلِك فان أَرَادَ أَن يستحلفه لم يكن لَهُ ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو ادّعى الْمولى وَجحد الْعَرَبِيّ فَهُوَ مثل ذَلِك وَلَا يَمِين فِي ذَلِك وَالْمَرْأَة وَالرجل فِي ذَلِك سَوَاء
وَكَذَلِكَ لَو ادّعى على وَرَثَة ميت قد مَاتَ وَترك ابْنة وَترك مَالا