فَقَالَ الْعَرَبِيّ أَنا مولى ابيك الَّذِي أَعتَقته ولي نصف مِيرَاثه مَعَك فَأَرَادَ يَمِينهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا يَمِين فِي الْوَلَاء وَلَا فِي الْعتْق وَلكنهَا تحلف مَا تعلم لَهُ فِي مِيرَاث أَبِيهَا حق وَلَا مِيرَاث فان حَلَفت بَرِئت من ذَلِك وَإِن نكلت عَن الْيَمين لَزِمَهَا ذَلِك فِي نصِيبهَا وَكَانَ لَهُ نصف نصِيبهَا فان لم يعلم لَهُ وَارِثا غَيرهَا كَانَ المَال بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَإِذا ادّعى رجل من الموَالِي على رجل من الْعَرَب أَنه مَوْلَاهُ الَّذِي اعتقه والعربي غَائِب ثمَّ بدا للْمولى وَادّعى ذَلِك على رجل آخر وَأَرَادَ استحلافة فانه لَا يسْتَحْلف لَهُ فِي قِيَاس قَول ابي حنيفَة من قبل وَجْهَيْن أَنه فِي الْوَلَاء وَأَنه قد ادّعى ذَلِك على غَيره وَإِذا أقرّ الْعَرَبِيّ الآخر بذلك وَقَالَ أَنْت مولَايَ فانه لَا يكون مَوْلَاهُ فِي قِيَاس قَول ابي حنيفَة من قبل أَنه أقرّ بذلك للْغَائِب فَقَالَ أَنْت مولَايَ أَلَيْسَ هُوَ أولاهما وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن قدم الْغَائِب فانكر الْوَلَاء فَهُوَ للْآخر فان ادّعى الْوَلَاء فَهُوَ أَحَق بِهِ