لأكْثر من سنتَيْن بِيَوْم كَانَت هَذِه رَجْعَة من الزَّوْج وَكَانَ الْوَلَاء لموَالِي الْأَب لِأَن الْعتْق عَلَيْهَا كَانَ وَكَانَ هَذَا الْحَبل حَادث بعد الْعتْق وَالطَّلَاق
وَإِذا أعتق الرجل مَا فِي بطن أمته فَولدت لتسعة أشهر فَقَالَت للْمولى قد أَقرَرت أَنِّي حَامِل بِقَوْلِك مَا فِي بَطْنك فَقَالَ الْمولي هَذَا جبل حَادث فَالْقَوْل قَول الْمولى وَلَا يعْتق وَلَو قَالَ الْمولى لأمته مَا فِي بَطْنك فَقَالَ الْمولى هَذَا حَبل حَادث فَالْقَوْل قَول الْمولى وَلَا يعْتق وَلَو قَالَ الْمولى لأمته مَا فِي بَطْنك حر ثمَّ بَاعهَا فَولدت لأَقل من سِتَّة أشهر بعد هَذَا القَوْل فان البيع فَاسد لَا يجوز وَعتق مَا فِي الْبَطن مَاض جَائِز وَلَو وَلدته لأكْثر من سِتَّة أشهر جَازَ البيع وَلم يعْتق وَإِذا أوصى رجل بِمَا فِي بطن أمته لرجل فَأعتق الْوَارِث الْأمة وَهِي حَامِل فانه جَائِز وولاؤها وَوَلَاء مَا فِي بَطنهَا لَهُ وَهُوَ ضَامِن لقيمة مَا فِي بَطنهَا يَوْم تَلد
- وَإِذا ادّعى رجل على رجل فَقَالَ كنت عبدا لَك فأعتقني فَأَنا مَوْلَاك فَأنْكر الْمولى ذَلِك وَقَالَ أَنْت عَبدِي على حالك فانه يحلف فان حلف فَهُوَ عبد وَإِن نكل عَن الْيَمين فَهُوَ حر وَالْوَلَاء لَهُ وَكَذَلِكَ لَو ادّعى عتقا على مَال فَهُوَ مثل ذَلِك غير أَن المَال