الْأمة فان وَلَاء الزَّوْج للَّذي أعْتقهُ وَلَا يجر وَلَاء الْخَادِم وَلَا وَلَاء وَلَدهَا وَوَلَاء الْخَادِم للَّذي أعْتقهَا وَوَلَاء وَلَدهَا للَّذي أعْتقهُ فان ضرب إِنْسَان بَطنهَا فألقته مَيتا فان فِيهِ مَا فِي جَنِين الْحرَّة وَذَلِكَ مِيرَاث لِأَبِيهِ وَأمه لِأَنَّهُمَا حران فان كَانَ عتقهما بعد الضَّرْبَة وَقبل أَن تسْقط فان الْغرَّة لمَوْلَاهُ الَّذِي أعْتقهُ وَإِن كَانَا أعتقا بعد مَا سقط فَهُوَ كَذَلِك أَيْضا لِأَن الْغرَّة قد وَجَبت للْمولى قبل أَن يعتقها وَلَو أَن رجلا أعتق أمة لَهُ وَزوجهَا مولى عتاقة فَولدت بعد الْعتْق لأَقل من سِتَّة أشهر فان وَلَاء الْوَلَد لموَالِي الْأُم لِأَن الْحَبل قد كَانَ فِي الرّقّ وَلَو ولدت بعد الرّقّ لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا فان الْوَلَاء لموَالِي الْأَب لِأَن الْحَبل قد كَانَ بعد الْعتْق وَلَو أَن الزَّوْج مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا اثْنَتَيْنِ ثمَّ أعْتقهَا الْمولى بعد ذَلِك ثمَّ جَاءَت بِولد لتَمام سنتَيْن وَالْآخر بعد ذَلِك بِيَوْم كَانَ كَذَلِك أَيْضا وَلَو طَلقهَا وَاحِدَة يملك الرّجْعَة ثمَّ أعْتقهَا مَوْلَاهُ ثمَّ جَاءَت ولد لتَمام سنتَيْن مُنْذُ يَوْم طَلقهَا الزَّوْج انْقَضتْ بِهِ الْعدة وَكَانَ الْوَلَاء لموَالِي الْأُم لِأَن الْعتْق وَقع عَلَيْهَا وَهِي حَامِل وَلَو جَاءَت بِهِ