فان ولدت بعد القَوْل لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا فانه لَا يعْتق وَهُوَ رَقِيق وَإِذا قَالَ الرجل لأمته مَا حملت بِهِ من حَبل فَهُوَ حر فَولدت بعد هَذَا القَوْل لأَقل من سِتَّة أشهر فانها لَا تعْتق لِأَنَّهَا كَانَت حَامِلا لَهُ يَوْم تكلم بِالْعِتْقِ وَإِنَّمَا يعْتق مَا حملت بِهِ بعد الْكَلَام وَإِن ولدت بعد الْكَلَام لسنة أَو لِسنتَيْنِ إِلَّا يَوْم فانه لَا يعْتق لِأَن الْحَبل لَا يعلم أَنه كَانَ بعد الْكَلَام أَو لم يكن وَلَو قَالَ مَا فِي بَطْنك حر ثمَّ قَالَ إِن حبلت فسالم غلامي حر فَولدت بعد القَوْل لسنة كَانَ القَوْل قَوْله فان أقرّ أَنَّهَا كَانَت حُبْلَى عتق مَا فِي بَطنهَا
وَإِذا أقرّ أَنه حَبل مُسْتَقْبل عتق سَالم وَلَو جائت بِهِ لأكْثر من سنتَيْن مُنْذُ يَوْم قَالَ هَذَا القَوْل عتق سَالم لِأَنَّهُ حَبل مستبقبل وَإِذا أوصى الرجل بِمَا فِي بطن أمته فُلَانُهُ فَأعْتقهُ الْمُوصى لَهُ بعد مَوته فان عتقه جَائِز وَهُوَ مَوْلَاهُ وَإِن ضرب إِنْسَان بَطنهَا فألقته مَيتا فان فِيهِ مَا فِي جَنِين الْحر وَهُوَ مِيرَاث لمَوْلَاهُ الَّذِي أعْتقهُ وَإِذا أوصى رجل عِنْد مَوته بِمَا فِي بطن أمته فُلَانُهُ لفُلَان فَأعْتقهُ الْمُوصى لَهُ بِهِ وَأعْتق الْوَارِث الْخَادِم وَأعْتق مولى الزَّوْج زوج هَذِه