وَلَاء نصِيبه لَهُ يَرث نصيب كل وَاحِد مِنْهُمَا عصبته من الرِّجَال وَلَا يَرث النِّسَاء من ذَلِك شَيْئا وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عبد بَين وَرَثَة نسَاء وَرِجَال فأعتقوا جَمِيعًا كَانَ الْوَلَاء بَينهم على قدر سِهَامهمْ فِيهِ فان مَاتَ أحدهم فانه يَرث نصِيبه من الْوَلَاء ورثته الرِّجَال دون النِّسَاء وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْعتْق وَقع بمكاتبة أَو بِيَمِين وَكَذَلِكَ رجلَانِ عَرَبِيّ وَمولى أعتقا جَمِيعًا عبدا بَينهمَا فان نصف ولائه لكل وَاحِد مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ امْرَأَة وَرجل وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَحدهمَا ذِمِّيا وَالْآخر مُسلما فأعتقاه جَمِيعًا فان الْوَلَاء بَينهمَا فان كَانَ الْمُعْتق مُسلما ثمَّ مَاتَ الْمولى بعد موَالِيه فان مِيرَاثه حِصَّة الْمُسلم لعصبة الْمُسلم وَحِصَّة الْكَافِر مِنْهُمَا إِن لم يكن لَهُ عصبَة مُسلمين لبيت المَال

وَإِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ أَحدهمَا صَغِير وَالْآخر كَبِير فَأعتق الْكَبِير وَضمن للصَّغِير حِصَّته فان الْوَلَاء كُله للكبير

وَإِذا كَانَ العَبْد ذِمِّيا وَهُوَ بَين اثْنَيْنِ مُسلم وَكَافِر فأعتقاه جَمِيعًا ثمَّ مَاتَا ثمَّ مَاتَ الْمولى فان مِيرَاث الذِّمِّيّ مِنْهُمَا لأوليائه من أهل الذِّمَّة وَحِصَّة الْمُسلم من الْمِيرَاث لبيت المَال

- بَاب الْوَلَاء الْمَوْقُوف

- وَإِذا اشْترى الرجل عبدا وَقَبضه وَنقد الثّمن ثمَّ شهد أَن مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعه قد كَانَ أعْتقهُ قبل أَن يَبِيعهُ فانه حر وَوَلَاؤُهُ مَوْقُوف إِذا جحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015