وَهُوَ ضَامِن لنصف قيمتهَا وَنصف الْعقر فَقِيرا كَانَ أَو غَنِيا فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وولاؤها إِذا أعتقت لمولاها أَب الْوَلَد فَأَما الْوَلَد فَلَا يكون لَهُ وَلَاء وَهُوَ بِمَنْزِلَة أَبِيه فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَو كَانَت مُدبرَة بَين رجلَيْنِ ولدت فَادّعى أَحدهمَا الْوَلَد فَهُوَ ابْنه وَهُوَ ضَامِن لنصف عقرهَا وَنصف قيمتهَا لشَرِيكه وَنصف وَلَاء الْوَلَد لشَرِيكه وَالنّصف الآخر بِمَنْزِلَة الْأَب وللشريك فِي قَول أبي حنيفَة أَن يستسعى الْوَلَد فِي نصف قِيمَته وَكَذَلِكَ أم ولد بَين رجلَيْنِ ولدت ولدا فادعياه جَمِيعًا ثمَّ ولدت آخر فَادَّعَاهُ أَحدهمَا فَهُوَ ابْنه وَهُوَ ضَامِن لنصف قِيمَته إِن كَانَ غَنِيا وَنصف الْعقر وَنصف ولائه لشَرِيكه فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَإِذا أعتق رجلَانِ عبدا بَينهمَا الْبَتَّةَ ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا وَترك ابْنا وَمَات الآخر وَترك ابْنَيْنِ ثمَّ مَاتَ الْمولى فان نصف ولائه للْبَاقِي وَنصفه للابنين وَلَو لم يكن لأَحَدهمَا ولد وَكَانَ لَهُ أَخ كَانَ مِيرَاث نصِيبه لِأَخِيهِ وَلَو كَانَ لأَحَدهمَا جد أَبُو اب كَانَ مِيرَاث نصِيبه لَهُ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لَهُ مولى يحرز مِيرَاثه لَا وَارِث لَهُ غَيره وَكَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015