بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَإِن شَاءَ ضمن شَرِيكه نصف قِيمَته وَيرجع شَرِيكه بِمَا ضمن على العَبْد وَيكون الْوَلَاء للْمُعْتق الأول وَلَو كَانَ الْمُعْتق الأول فَقِيرا كَانَ شَرِيكه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق كَمَا أعتق وَإِن شَاءَ استسعى وَالْوَلَاء بَينهمَا نِصْفَانِ

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد الْوَلَاء كُله للْأولِ مُعسرا كَانَ أَو مُوسِرًا فان كَانَ مُوسِرًا ضمن نصف قِيمَته لشَرِيكه وَلَا يُخَيّر الشَّرِيك فان كَانَ فَقِيرا سعى العَبْد لشيريكه وَكَانَ الْوَلَاء للْأولِ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عتق الأول بِجعْل أَو بِغَيْر جعل أَو بكفارة أَو ببمين وَكَذَلِكَ لَو كَانَت أمة فَهِيَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة العَبْد وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الموليان امْرَأَة ورجلا أَو امْرَأتَيْنِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَت أمة بَين اثْنَيْنِ فدبرها أَحدهمَا فان الآخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ دبر كَمَا دبر صَاحبه وَالْوَلَاء بَينهمَا إِذا مَاتَا وَإِن شَاءَ استسعاها فِي نصف قيمتهَا وَيسْعَى الآخر فِي نصف قيمتهَا وَالْوَلَاء بَينهمَا وَإِن شَاءَ ضمن الشَّرِيك إِن كَانَ غَنِيا فاذا مَاتَ الشَّرِيك عتق نصفهَا من الثُّلُث وسعت فِي نصف قيمتهَا وَالْوَلَاء لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أعْتقهَا أَحدهمَا عَن دبر فَهِيَ مُدبرَة كلهَا وَعتق الثَّانِي فِيهَا بَاطِل وَالْمُدبر ضَامِن لنصف قيمتهَا غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا وَإِذا مَاتَ عتق من ثلثه وَالْوَلَاء كُله لَهُ

وَإِذا كَانَت أمة بَين رجلَيْنِ فَولدت فَادّعى أَحدهمَا الْوَلَد فَهُوَ ابْنة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015