إِنَّمَا هم موَالِي أمهَا وَلَو كَانَ الْمولى الْمُعْتق حَيا لم يكن لَهُم مِيرَاث مِنْهَا لأتنه لَيْسَ مَوْلَاهَا إِنَّمَا هُوَ مولى أمهَا وَإِذا أعتقت امْرَأَة رجلا ثمَّ مَاتَت الْمَرْأَة وَتركت أَخا لأَب وَأم وأخا لأَب ثمَّ مَاتَ أوها لأَبِيهَا وَأمّهَا وَترك ابْنا ثمَّ مَاتَ العَبْد الْمُعْتق وَلَا وَارِث لَهُ غير موَالِيه فان مِيرَاثه لأخي الْمَرْأَة لأَبِيهَا لِأَنَّهُ الْكبر وَلَيْسَ لبني أَخِيهَا من ابيها وَأمّهَا مِيرَاث وَلَو مَاتَ الْأُخَر من الْأَب قبل الْمُعْتق وَترك ابْنا ثمَّ مَاتَ الْمُعْتق فان مِيرَاثه لبني الْأَخ من الْأَب وَالأُم أَيهمَا أقرب إِلَى الْمُعْتق وَلَو كَانَ مَاتَ بَنو الْأَخ من الْأَب وَالأُم وَتركُوا ولدا ذُكُورا ثمَّ مَاتَ العَبْد الْمُعْتق فان مِيرَاثه لبني الْأَخ من الْأَب لأَنهم الْكبر وَهُوَ أقرب إِلَى الْمُعتقَة من بني الْأَخ من الْأَب وَالأُم وَلَو كَانَ مَكَان الْمَرْأَة الَّتِي أعتقت رجل أعتق كَانَ على مَا وصفت لَك وَلَو كَانَ رجلا أعتق أمة ثمَّ مَاتَ الرجل وَترك ابْن عَم لِأَبِيهِ وَأمه ثمَّ مَاتَت الْأمة وَتركت ابْنة وعصبتها مواليها كَانَ لأبنتها الصِّنْف