وَلابْن ابْن الْعم للْأَب وَالأُم مَا بَقِي لِأَنَّهُ الْعصبَة وَهُوَ الْكبر وَهُوَ أقرب إِلَى الْمُعْتق فان مَاتَت ابْنة الْأمة وَتركت موَالِي أَبِيهَا فان مِيرَاثهَا لموَالِي أَبِيهَا وَلَيْسَ لموَالِي أمهَا مِيرَاث فان كَانَت أمهَا أعتقت بِعِتْق أمهَا وَهِي حَامِل بهَا فميراثها للَّذي ورث أمهَا وَإِن ولدتها بعد الْعتْق لأكْثر من سِتَّة أشهر وأبوها مولى عتاقة فميراثها لموَالِي الْأَب وَإِذا أعتق الرجل عبدا ثمَّ إِن عَبده الْمُعْتق أعتق أمة ثمَّ مَاتَ العَبْد ثمَّ مَاتَ لِلْعِتْقِ وَترك ابْنَيْنِ ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا وَترك ابْنا ثمَّ مَاتَت الْأمة فان مِيرَاث الْأمة لِابْنِ الْمَيِّت مُعتق العَبْد لصلبه وَلَيْسَ لبني ابْنه مِيرَاث وَلَو كَانَت الْأمة بَينه وَبَين آخر فَأعتق نصِيبه مِنْهَا وَضَمنَهُ الآخر فَأدى إِلَيْهِ الضَّمَان واستسعاها فِيمَا بَقِي وَأَدت إِلَيْهِ ثمَّ مَاتَ العَبْد ثمَّ مَاتَت الْأمة كَانَ الْمِيرَاث على مَا وصفت لَك وَلَو أَن رجلا كَاتب أمة ثمَّ مَاتَ وَترك ابْنَيْنِ وبنتين وَأَدت إِلَيْهِم الْمُكَاتبَة وقسمنها فِيمَا بَينهم على الْمَوَارِيث ثمَّ مَاتَت الْميتَة وَتركت ابْنا وَمَات ابْن لَهُ وَترك ابْنا وَبَقِي ابْن الْمَيِّت وَابْنَته وَزَوجته وَأمه ثمَّ مَاتَت الْأمة الْمُكَاتبَة كَانَ مِيرَاثهَا لِابْنِ الْمَيِّت لصلبه دونهم جَمِيعًا وَإِن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015