مِيرَاثه لِابْنِ الرجل الْمُعْتق لصلبه وَلَيْسَ لِابْنِ ابْنه مِيرَاث وَهَذَا تَفْسِير قَوْلهم الْوَلَاء للكبر لِأَنَّهُ أقرب إِلَى الْمُعْتق من ابْن ابْنه وَلَو كَانَ للْعَبد ابْنة وَزَوْجَة كَانَ للابنة النّصْف وللزوجة الثّمن وَمَا بَقِي فلابن الْمُعْتق وَلَو كَانَ لَهُ ابنتان وَأم وَزَوْجَة كَانَ للابنتين الثُّلُثَانِ وَللْأُمّ السُّدس وللزوجة الثّمن وَلابْن الْمُعْتق مَا بَقِي وَهُوَ ربع السُّدس فان مَاتَت إِحْدَى ابْنَتي العَبْد الْمُعْتق كَانَ لإحداهما النّصْف فان كَانَ لَهَا أم كَانَ لَهَا الثُّلُث فان لم يكن لَهَا أم فَكَانَت أم العَبْد حَيَّة فلهَا السُّدس وَمَا بَقِي فلابن الْمَيِّت الأول فان مَاتَ ابْن الْمَيِّت الأول بعد ذَلِك ثمَّ مَاتَت الِابْنَة الْبَاقِيَة فان كَانَت لَهَا أم فلهَا الثُّلُث وَإِن لم تكن لَهَا أم وَكَانَت جدة فلهَا السُّدس وَالأُم تحجب الْجدّة وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث لبنى ابْن الْمَيِّت الأول الْمُعْتق وهم فِي مِيرَاث هَذِه الْآخِرَة سَوَاء وَلَو كَانَ لهَذِهِ الْآخِرَة ولد ذكر أحرز مِيرَاثهَا كُله وَلَو كَانَ لَهَا ابنتان أَو ثَلَاثًا أَو أَكثر كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ فان لم يكن لَهَا وَارِث غيرهعم كَانَ لبني ابْن الْمَيِّت الْمُعْتق مَا بَقِي لأَنهم عصبَة فان مَاتَت إِحْدَى ابنتيها لم يكن لبني ابْن الْمَيِّت الْمُعْتق فيهمَا مِيرَاث لأَنهم لَيْسُوا مواليها