الْوَلَاء بِمَنْزِلَة المَال وَلَيْسَ يَأْخُذ بِهِ أَبُو حنيفَة وَلَا أَبُو يُوسُف ومحمدا وَإِذا أعتق الرجل عبدا ثمَّ مَاتَ الرجل وَترك ابْنَيْنِ ثمَّ مَاتَ أحد الِابْنَيْنِ وَترك ابْنا ثمَّ مَاتَ العَبْد الْمُعْتق فان ابا حنيفَة قَالَ فِي هَذَا