فَاسِدَة مَرْدُودَة قلت أَفَرَأَيْت إِن كَاتب الرجل عَبده وَالْعَبْد بِالْخِيَارِ يَوْمًا هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْمولى بِالْخِيَارِ يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة قَالَ نعم قلت فَلهُ أَن يتْرك الْمُكَاتبَة فِي الثَّلَاثَة الْأَيَّام أَو يقبل قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ العَبْد بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رد وَإِن شَاءَ أجَاز قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت إِن لم يقبل وَلم يرد حَتَّى مضى الْخِيَار هَل تلْزمهُ الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت وَسَوَاء إِن كَانَ الْمولى بِالْخِيَارِ أَو الْمكَاتب قَالَ نعم قلت فان كَاتبه على أَن العَبْد بِالْخِيَارِ أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام هَل تفْسد الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أجَاز الْمكَاتب الْمُكَاتبَة فِي الثَّلَاث هَل تجيزها قَالَ نعم قلت وَإِن مَضَت ثَلَاثَة أَيَّام قبل أَن يخْتَار بطلت الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل عَبده على أَنه بِالْخِيَارِ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ إِن السَّيِّد مَاتَ قبل أَن يمْضِي الْخِيَار أَو قبل أَن يرد أَو يُخَيّر مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْمُكَاتبَة جَائِزَة وَمَوته بِمَنْزِلَة إِجَازَته الْمُكَاتبَة