قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِن أذن لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة فاستدان العَبْد دينا فَدفعهُ الْمولى إِلَى الْغُرَمَاء بدينهم هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَيكون ذَلِك بِمَنْزِلَة حر أذن لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة قَالَ نعم قلت وَيجوز للْمكَاتب من هَذَا مَا يجوز للْحرّ قَالَ نعم
- قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على أَنه بِالْخِيَارِ يَوْمًا هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ بِالْخِيَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لوكان الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ لَا فِي قَول أبي حنيفَة قلت لم قَالَ لِأَن الْخِيَار لَا يكون أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام قلت أَفَرَأَيْت إِن رَضِي الْمولى الْمُكَاتبَة قبل أَن تمْضِي الثَّلَاثَة الْأَيَّام وَقد اشْترط خيارا أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن لم تجز حَتَّى مَضَت الْأَيَّام الثَّلَاثَة قَالَ الْمُكَاتبَة