قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل عَبده على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فاكتسب الْمكَاتب مَالا فِي الثَّلَاثَة الْأَيَّام ثمَّ أجَاز الْمولى الْمُكَاتبَة لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ للْعَبد قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمُكَاتبَة إِنَّمَا وَقعت يَوْم كَاتبه قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ وهب لَهُ مَال فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَاتب مُكَاتبَة فَوَطِئَهَا السَّيِّد لشُبْهَة فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة كَانَ لَهَا الْمهْر قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت إِذا كَانَت الْمُكَاتبَة بِالْخِيَارِ فاكتسبت مَالا أَو وهب لَهَا مَال فِي هَذِه الْأَيَّام ثمَّ اخْتَارَتْ الْمُكَاتبَة لمن يكون ذَلِك المَال الَّذِي فِي يَديهَا قَالَ لَهَا قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أمة لَهُ على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة ايام فَولدت الْأمة فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة ثمَّ أجَاز السَّيِّد الْمُكَاتبَة بعد ذَلِك مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْمُكَاتبَة جَائِزَة وَوَلدهَا مكَاتب قلت وَلم قَالَ لِأَن ولد الْمكَاتب مِنْهَا فاذا جَازَت الْمُكَاتبَة قَالَ قيمَة الْوَلَد للْأُم