الْوَلَد فِي نصف قِيمَته وتسعى الْأُم فِي نصف قيمتهَا
قلت أَرَأَيْت مَا اكْتسب الْوَلَد فِي حَال سِعَايَة أمه قبل أَن تُؤدِّي لمن يكون ذَلِك الْكسْب قَالَ نصف جَمِيع ذَلِك للسَّيِّد وَنصفه للْأُم قلت وَلم قَالَ لِأَن الْوَلَد بِمَنْزِلَة أمه وَكَسبه بِمَنْزِلَة كسب أمه أَلا ترى أَن السَّيِّد يَأْخُذ نصف كسب أمه وَكَذَلِكَ الْوَلَد
قلت أَرَأَيْت مَا اكْتسب الْوَلَد بعد مَا تُؤدِّي الْأُم الْمُكَاتبَة لمن يكون قَالَ هُوَ كُله للْوَلَد وَلَا يكون للْأُم وَلَا للْمولى مِنْهُ شَيْء قلت وَلم قَالَ لِأَن الْوَلَد قد عتق نصفه فَمَا كسب بعد ذَلِك فَهُوَ لَهُ
قلت أَرَأَيْت مَا كَانَ فِي يَده من مَال اكْتَسبهُ قبل أَدَاء الْمُكَاتبَة لمن يكون قَالَ تَأْخُذ الْأُم نصفه وَالْمولى نصفه قلت وَلم تَأْخُذ الْأُم نصف الْكسْب قَالَ لِأَن وَلَدهَا من كسبها أَلا ترى لَو أَن مُكَاتبَة ولدت ولدا كَانَ كل مَا اكْتسب الْوَلَد من شَيْء فَهُوَ لَهَا فَكَذَلِك الْبَاب الأول
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَت الْأُم قبل أَن تُؤدِّي شَيْئا من كتَابَتهَا مَا حَال الْوَلَد قَالَ يسْعَى الْوَلَد فِيمَا كَانَ على أمه من الْمُكَاتبَة فَإِذا أدّى عتق نصفهَا وَنصفه وَيسْعَى بعد ذَلِك فِي نصف قِيمَته قلت وَلم لَا يسْعَى فِي نصف قيمَة أمه قَالَ لِأَنَّهُ إِذا أدّى الْمُكَاتبَة عتق نصف أمه وَنصفه وَكَانَ قد أدّى جَمِيع مَا كَانَ على الْأُم فَيبقى نصفه رَقِيقا فيسعى الْمولى فِي نصف قِيمَته أَلا ترى لَو أَن الْأُم أدَّت الْمُكَاتبَة