فِي حَيَاتهَا عتق نصفهَا وَنصف وَلَدهَا وَيسْعَى كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصف قِيمَته وَلَو مَاتَت الْأُم بعد مَا أدَّت لم يسع الْوَلَد فِي شَيْء مِمَّا على أمه وَلَكِن يسْعَى فِي نصف قِيمَته لِأَن الْوَلَد إِنَّمَا يعْتق مِنْهُ مَا يعْتق من أمه وَهَذَا بِمَنْزِلَة رجل أعتق نصف أمته وَنصف وَلَدهَا وَلَو أَن هَذَا أعتق نصف أمته وَهِي حُبْلَى فَولدت بعد ذَلِك أَو حبلت بعد مَا عتق بَعْضهَا فَهَذَا يسْعَى للْوَلَد فِيمَا على أمه إِذا مَاتَت وَفِي الْبَاب الأول يسْعَى فِي نصف قيمَة الْأُم لِأَنَّهَا ولدت فِي الْبَاب قبل أَن يعْتق مِنْهَا شَيْء
قلت أَفَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل نصف أمته فَولدت ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ مَاتَت الْأُم وَقد استدانت دينا وَقد تركت مَالا كثيرا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُؤَدِّي إِلَى الْغُرَمَاء جَمِيع دينهم من جَمِيع مَا تركت وَنصف مَا بَقِي للْمولى وَيَأْخُذ الْمولى مِنْهُ الْمُكَاتبَة مِمَّا بَقِي من النّصْف الآخر فان بَقِي شَيْء بعد ذَلِك أَخذ الْمولى نصف قيمتهَا مِنْهُ وأعتقت الْأُم وَكَانَ مَا بَقِي بعد ذَلِك لوَرَثَة الْأُم إِن كَانَ لَهَا وَرَثَة أَحْرَار