يمنعهُ من الطّلب قلت إِن أَرَادَ أَن يخرج من الْمصر أَله أَن يحول بَينه وَبَين ذَلِك قَالَ أما فِي الْقيَاس فَنعم وَلَكنَّا نَدع الْقيَاس ونستحسن أَن لَا يحول بَينه وَبَين الْخُرُوج وَطلب الْكسْب

قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب الرجل نصف عَبده فَأَرَادَ أَن يستخدمه يَوْمًا ويخلي عَن العَبْد يَوْمًا يسْعَى أَله ذَلِك قَالَ هَكَذَا يَنْبَغِي فِي الْقيَاس وَلَكنَّا نَدع الْقيَاس ونستحسن فَنَقُول لَا يعرض لَهُ فِي شَيْء حَتَّى يُؤَدِّي أَو يعجز فَإِذا أدّى استسعاه بعد ذَلِك فِي نصف قِيمَته وَيكون نصف مَا كَانَ فِي يَده قبل الْأَدَاء للْمولى

قلت أَرَأَيْت إِن أَرَادَ الْمولى أَن يستسعيه يَوْمًا ويخل العَبْد يَوْمًا يكْتَسب أَيكُون لَهُ ذَلِك قَالَ هَذَا والخدمة سَوَاء وَيكون ذَلِك لَهُ فِي الْقيَاس وَأما فِي الِاسْتِحْسَان فَلَا وَالِاسْتِحْسَان فِي هَذَا أحب إِلَيْنَا

قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب نصف أمة لَهُ فَولدت لَهُ ولدا فِي مكاتبتها مَا حَال وَلَدهَا قَالَ وَلَدهَا بمنزلتها

قلت أَرَأَيْت إِن أدَّت الْمُكَاتبَة مَا حَال وَلَدهَا قَالَ يعْتق نصفهَا وَنصف وَلَدهَا قلت فَهَل للسَّيِّد على الْوَلَد سَبِيل قَالَ نعم يسْعَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015