قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ كَاتب على نصِيبه وَقد أَخذ شَرِيكه نصف مَا كَاتبه عَلَيْهِ قلت فَهَل للشَّرِيك أَن يضمن الْمكَاتب إِن كَانَ مُوسِرًا قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ أذن لَهُ فِي الْمُكَاتبَة

قلت أَرَأَيْت إِن أذن لَهُ أَن يَأْخُذ نصِيبه من الْمكَاتب فَفعل وَأخذ مَا كَاتبه عَلَيْهِ هَل يكون للشَّرِيك مِنْهُ شَيْء قَالَ لَا قلت وَلم وَقد زعمت فِي الْبَاب الأول أَن لَهُ أَن يَأْخُذ نصف مَا كَاتبه عَلَيْهِ قَالَ لِأَن فِي الْمُكَاتبَة الأولى لم يَأْذَن لَهُ شَرِيكه فِي الْأَخْذ فَمن ثمَّ اخْتلفَا وَلِأَن مَا اكْتسب الْمكَاتب من شَيْء فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بَين الموليين وَالْمكَاتب فَإِذا أذن للْمكَاتب فِي دَفعه من دين عَلَيْهِ فَفعل ذَلِك لم يكن لَهُ أَن يُشَارِكهُ وَله أَن يرجع فِيمَا بَقِي من نُجُوم العَبْد على الْأَدَاء ويشاركه فِيمَا أَخذ فِيمَا يسْتَقْبل إِذا نَهَاهُ عَن الْقَبْض

قلت أَرَأَيْت إِذا كَانَ العَبْد بَين الرجلَيْن فكاتب أَحدهمَا نصِيبه بِغَيْر إِذن شَرِيكه وَقبض الْمُكَاتبَة هَل يعْتق قَالَ نعم قلت وَلم وَقد زعمت أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يُكَاتب قَالَ لَيْسَ لَهُ أَن يُكَاتب ولشريكه أَن يرد الْمُكَاتبَة مَا لم يؤد فَإِذا أدّى فَهُوَ حر لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة قَوْله إِذا أدّيت إِلَى ألف دِرْهَم فَأَنت حر أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015