إِلَّا بِإِذن شَرِيكه قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَن يُكَاتب إِلَّا بِإِذن شَرِيكه لِأَنَّهُ يمْنَع شَرِيكه من البيع قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب أَحدهمَا نصِيبه بِإِذن شَرِيكه أَيجوزُ ذَلِك قَالَ نعم قلت فَهَل يكون للشَّرِيك أَن يَبِيع نصِيبه قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن نصيب شَرِيكه مكَاتب قلت فَهَل لَهُ أَن يُكَاتب بعد ذَلِك قَالَ نعم قلت فان لم يَأْذَن لَهُ الشَّرِيك فِي ذَلِك أَيكُون ذَلِك لَهُ وَيكون لَهُ أَن يُكَاتب إِن شَاءَ شَرِيكه وَإِن أَبى قَالَ نعم قلت لم وَقد زعمت أَنه لَيْسَ للْوَاحِد مِنْهُمَا أَن يُكَاتب إِلَّا بِإِذن شَرِيكه قَالَ لِأَن الأول قد كَاتبه فَكَذَلِك يكون للْآخر أَن يُكَاتب وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا كَاتب أَحدهمَا نصِيبه بِإِذن شَرِيكه فَهُوَ مكَاتب كُله لَهما جَمِيعًا بَينهمَا نِصْفَيْنِ بِمَا كَاتبه عَلَيْهِ حَتَّى يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا جَمِيعًا وَيعتق كَأَنَّهُمَا كاتباه جَمِيعًا على ذَلِك

قلت أَفَرَأَيْت إِذا كَاتب أَحدهمَا بِدُونِ شَرِيكه وَأخذ مَا كَاتبه عَلَيْهِ مَا القَوْل فِي ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة قَالَ يَأْخُذ شَرِيكه نصف مَا أَخذ وَيعتق وَيرجع الْمكَاتب على العَبْد بِمَا أَخذ شَرِيكه مِنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015