عتق فَكَانَ مَا أَخذ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَيرجع الْمُعْتق مِنْهُمَا على العَبْد بِمَا أَخذ شَرِيكه مِنْهُ فَكَذَلِك إِذا كَاتبه بِغَيْر إِذْنه

قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب أَحدهمَا نصفه بِغَيْر إِذن شَرِيكه وشريكه لَا يعلم ثمَّ إِن الْمكَاتب مِنْهُمَا أذن للْآخر فِي كِتَابه نصِيبه فكاتبه ثمَّ علم الثَّانِي بمكاتبة الأول فَأَرَادَ أَن يردهَا قَالَ لَا قلت وَلم وَقد كَانَ لَهُ أَن يردهَا قبل ذَلِك قَالَ لِأَنَّهُ قد كَاتب نصِيبه فَلَا يكون لَهُ أَن يرد بعد ذَلِك قلت أَرَأَيْت مَا أَخذ الأول من العَبْد أَيكُون للْآخر فِيهِ شَيْء قَالَ لَا وَلَا يكون للْأولِ أَيْضا فِيمَا أَخذ الثَّانِي شَيْئا إِلَّا أَن يكون الأول أَخذ شَيْئا قبل مُكَاتبَة الثَّانِي فَيرجع بِنصْف ذَلِك عَلَيْهِ فَيَأْخذهُ مِنْهُ قلت فَلم قَالَ لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا قد كَاتب نصِيبه

قلت أَرَأَيْت إِذا أذن أَحدهمَا لصَاحبه فِي الْكِتَابَة لنصيبه وَلم يَأْذَن لَهُ فِي الْقَبْض فَقبض هَل يكون لوَاحِد مِنْهُمَا فِيمَا قبض صَاحبه شَيْئا قَالَ لَا قلت وَلم وَقد زعمت أَنه إِذا كَاتب أَحدهمَا بِإِذن شَرِيكه وَلم يَأْذَن لَهُ شَرِيكه فِي الْقَبْض كَانَ مَا أَخذ بَينهمَا نِصْفَيْنِ قَالَ لِأَن إِذن كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه فِي الْمُكَاتبَة إِذن لَهُ فِي الْقَبْض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015